responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 677


ضعف الدين كان للغرماء النصف منهم ، وللورثة الثلث ، وعتق منهم السدس ، لأن لصاحبهم الثلث من تركته يصنع به ما شاء ، فوصيته نافذة في ثلث ما يملكه - وهو السدس - بهذا جاء الأثر عن آل محمد عليهم السلام [1] .
وإذا وصى لعبد له كاتبه جاز مما أوصى له بحساب ما عتق منه ، ورجع الباقي إلى مال الورثة .
ومن وصى بحجة الإسلام ، وعتق عبد ، وصدقة ، فلم يبلغ الثلث من ماله ذلك ، بدأ بالحج ، لأنه فريضة من فرائض الله عز وجل ، وجعل ما يبقى على سهمين : أحدهما في العتق ، والآخر في الصدقة .
فإن وصى بثلث ماله لجماعة سماهم ، وجعل لكل واحد منهم قسطا عينه ، فلم يبلغ الثلث ذلك ، بدأ بالأول فالأول منهم ، وجعل النقصان لآخرهم .
فإن لم يسمهم على التفصيل فض النقصان على جماعتهم . وبالله التوفيق .
[ 17 ] باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي وإذا وصى الإنسان لغيره بشئ من ماله ، فمات الموصى له قبل الموصي بذلك ، كان ما وصى به راجعا على ورثته . فإن لم يكن له ورثة رجع إلى مال الموصي وتركته في الحكم ، وكان ميراثا بين ورثة الموصي من جملة ما خلف .
وليس لأحد منع ورثة الموصى له مما وصى لصاحبهم به [2] إلا أن يكون صاحب الوصية رجع عنها فرجوعه حينئذ يغير حكمها .
ولصاحب الوصية إذا مات الموصى له قبله أن يرجع فيما وصى له به . فإن لم يرجع كان ميراثا لمخلفي الموصى له .



[1] الوسائل ، ج 13 ، الباب 39 من كتاب الوصايا ، ح 4 و 5 ، ص 423 .
[2] ليس " به " في ( د ، ز ) .

677

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست