نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 654
من الكفار . ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه . وإن وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة ، أو كنيسة ، أو بيت نار ، كان الوقف باطلا ، وإذا وقف الذمي ذلك جاز وقفه . وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة ، فبطل رسمها ، جعل ذلك في وجوه البر . وإذا وقف على وجوه البر ، ولم يسم شيئا بعينه [1] ، كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين . وإذا وقفه على العلوية كان لولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وولد ولده من الذكور والإناث . فإن وقف على الطالبيين كان على ولد أبي طالب رحمة الله عليه وولد ولده من الذكور والإناث . فإن وقفه على الهاشميين كان في ولد هاشم بن عبد مناف وولد ولده من الذكور والإناث . فإن وقفه على المسلمين كان على جميع من أقر بالله تعالى ونبيه [2] صلى الله عليه وآله ، وصلى إلى الكعبة الصلوات الخمس ، واعتقد صيام شهر رمضان وزكاة الأموال ، ودان بالحج إلى البيت [3] الحرام ، وإن اختلفوا في المذاهب والآراء . فإن وقفه على المؤمنين كان على مجتنبي الكبائر من الشيعة الإمامية خاصة دون فساقهم وغيرهم من كافة الناس وسائر أهل الإسلام . فإن وقفه على الشيعة ولم يميز كان على الإمامية والجارودية من الزيدية
[1] ليس " بعينه " في ( ب ، د ) . [2] في ب ، ج : " بنبيه محمد ( ص ) " . [3] في د ، و : " بيت الحرام " وفي ج : " بيت الله الحرام " .
654
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 654