responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 654


من الكفار . ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه .
وإن وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة ، أو كنيسة ، أو بيت نار ، كان الوقف باطلا ، وإذا وقف الذمي ذلك جاز وقفه .
وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة ، فبطل رسمها ، جعل ذلك في وجوه البر .
وإذا وقف على وجوه البر ، ولم يسم شيئا بعينه [1] ، كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين .
وإذا وقفه على العلوية كان لولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وولد ولده من الذكور والإناث .
فإن وقف على الطالبيين كان على ولد أبي طالب رحمة الله عليه وولد ولده من الذكور والإناث .
فإن وقفه على الهاشميين كان في ولد هاشم بن عبد مناف وولد ولده من الذكور والإناث .
فإن وقفه على المسلمين كان على جميع من أقر بالله تعالى ونبيه [2] صلى الله عليه وآله ، وصلى إلى الكعبة الصلوات الخمس ، واعتقد صيام شهر رمضان وزكاة الأموال ، ودان بالحج إلى البيت [3] الحرام ، وإن اختلفوا في المذاهب والآراء .
فإن وقفه على المؤمنين كان على مجتنبي الكبائر من الشيعة الإمامية خاصة دون فساقهم وغيرهم من كافة الناس وسائر أهل الإسلام .
فإن وقفه على الشيعة ولم يميز كان على الإمامية والجارودية من الزيدية



[1] ليس " بعينه " في ( ب ، د ) .
[2] في ب ، ج : " بنبيه محمد ( ص ) " .
[3] في د ، و : " بيت الحرام " وفي ج : " بيت الله الحرام " .

654

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست