responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 653


مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات .
ومن أسكن إنسانا دارا مدة حياته فله ذلك . فإذا مات الساكن رجعت إلى صاحبها .
وكذلك إن جعل له ولولده من بعده سكناها لم يكن له الرجوع في ذلك ، إلا أن يكون أسكنهم فيها على غير وجه الصدقة والمبرة لوجه الله عز وجل ، فإن أسكنهم لضرب [1] من التدبير الدنياوي ، ولم يرد بذلك الصدقة عليهم ، كان له الرجوع فيه أي وقت شاء .
وله أن يسكن داره شهرا و [2] سنة لوجه الله عز وجل . ولا يجوز له نقل الساكن حتى يمضي ما شرطه له .
وإذا تصدق الإنسان على غيره بدار ، أو أرض ، أو ثمرة ، أو عرض من الأعراض ، لم يجز له تملكه منه ، ولا من غيره بهبة ، أو صدقة . ولا بأس أن يملكه منه بميراثه عنه من بعده .
ووقف المشاع جائز ، وهبته أيضا ، والصدقة به .
وإذا وقف الإنسان ملكا على ولده ، ولم يخص بعضا من بعض بالذكر والتعيين ، كان لولده الذكور والإناث وولد ولدهم . وإذا لم يشترط فيه قسمة كان بينهم بالسوية .
وإذا تصدق على جيرانه ، أو أوصى لهم بشئ ، ولم يسمهم بأسمائهم ، ولا ميزهم من غيرهم بالصفات ، كان مصروفا إلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة جوانبها ، وليس لمن بعد عن هذه المسافة شئ .
ولا بأس أن يقف المسلم على أبويه وإن كانا كافرين ، وعلى ذوي أرحامه



[1] في ج ، و : " بضرب " .
[2] في ب : " أو سنة " .

653

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست