نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 653
مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات . ومن أسكن إنسانا دارا مدة حياته فله ذلك . فإذا مات الساكن رجعت إلى صاحبها . وكذلك إن جعل له ولولده من بعده سكناها لم يكن له الرجوع في ذلك ، إلا أن يكون أسكنهم فيها على غير وجه الصدقة والمبرة لوجه الله عز وجل ، فإن أسكنهم لضرب [1] من التدبير الدنياوي ، ولم يرد بذلك الصدقة عليهم ، كان له الرجوع فيه أي وقت شاء . وله أن يسكن داره شهرا و [2] سنة لوجه الله عز وجل . ولا يجوز له نقل الساكن حتى يمضي ما شرطه له . وإذا تصدق الإنسان على غيره بدار ، أو أرض ، أو ثمرة ، أو عرض من الأعراض ، لم يجز له تملكه منه ، ولا من غيره بهبة ، أو صدقة . ولا بأس أن يملكه منه بميراثه عنه من بعده . ووقف المشاع جائز ، وهبته أيضا ، والصدقة به . وإذا وقف الإنسان ملكا على ولده ، ولم يخص بعضا من بعض بالذكر والتعيين ، كان لولده الذكور والإناث وولد ولدهم . وإذا لم يشترط فيه قسمة كان بينهم بالسوية . وإذا تصدق على جيرانه ، أو أوصى لهم بشئ ، ولم يسمهم بأسمائهم ، ولا ميزهم من غيرهم بالصفات ، كان مصروفا إلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة جوانبها ، وليس لمن بعد عن هذه المسافة شئ . ولا بأس أن يقف المسلم على أبويه وإن كانا كافرين ، وعلى ذوي أرحامه