نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 648
الزمانة والآفات ، والسوط يسير البعير ، فإذا فقده الإنسان خيف عليه العطب بفقده . وإذا تلفت اللقطة في مدة زمان التعريف لم يكن على واجدها ضمان ، إلا أن يفرط في حفظها ، أو يتصرف فيها . وإذا لقط المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك . وينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ، ليطلق النفقة عليه من بيت المال . فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان واجده بالمسلمين [1] في النفقة عليه [2] . فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه ، وكان له الرجوع بنفقته عليه إذا بلغ وأيسر ، إلا أن يتبرع بما أنفقه عليه . وإذا أنفق عليه ، وهو يجد من يعينه في النفقة فلم يستعن به ، فليس له رجوع عليه بشئ من النفقة . وإذا بلغ اللقيط تولى من شاء من المسلمين ، ولم يكن للذي أنفق عليه ولاء . وإن لم يتول أحدا حتى مات كان ولاؤه للمسلمين ، وإن ترك مالا ولم يترك ولدا ولا قرابة له من المسلمين كان ما ترك لبيت مال المسلمين . وإذا ترك الإنسان بعيره من جهد في كلاء وماء لم يكن لأحد تملكه . وإن تركه في مفازة لا كلاء فيها ولا ماء فهو لمن أخذه . وكذلك إن ترك دابته فالحكم فيها كالحكم في البعير سواء . [ 2 ] باب جعل الآبق وإذا وجد الإنسان عبدا آبقا ، أو بعيرا شاردا ، فرده على صاحبه ، كان له
[1] في ألف : " استعان بأحد من المسلمين . . . " . [2] ليس " عليه " في ( د ، و ، ز ) .
648
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 648