responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 647


فيما مضى من هذا الكتاب - [1] وتملك [2] الباقي ، وانتفع به .
وإن ابتاع شاة ، أو بعيرا ، أو بقرة ، فذبح شيئا من ذلك ، فوجد في جوفه شيئا له قيمة ، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه ، فإن عرفه أعطاه إياه ، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس ، وكان أحق بالباقي .
فإن ابتاع سمكة ، فوجد في جوفها درة ، أو سبيكة ، أو ما أشبه ذلك ، أخرج منها [3] الخمس ، وتملك [4] الباقي .
ومن وجد في مفازة طعاما قومه على نفسه ، وأكله . فإن جاء صاحبه رد عليه قيمته .
وإن وجد فيها شاة فليأخذها ، وهو ضامن لقيمتها .
ويترك البعير إذا وجده في الفلاة ، فإنه يصبر على المشي والجوع والعطش ، وربما كان صاحبه في طلبه ، فيجده إذا ترك ، ولم يذهب به .
ولا بأس أن ينتفع الإنسان بما يجده مما [5] لا تبلغ قيمته درهما واحدا ، ولا يعرفه .
ويكره أخذ السوط ، والإداوة [6] ، والحذاء . وينبغي لمن وجد شيئا من هذه الثلاثة الأشياء أن يتركه ، ليرجع صاحبه إليه ، فيأخذه ، فربما طلبه صاحبه ، وقد أخذه غيره ، فيؤديه فقده إلى العطب والهلاك بذلك ، لأن الإداوة [7] تحفظ ما يقوم به الرمق من الماء ، والحذاء يحفظ رجل الماشي من



[1] كتاب الزكاة . . . الباب 35 ، ص 276 .
[2] في ج ، ه‌ ، و : " ويملك " .
[3] في ألف ، ج ، و : " منه " .
[4] في ج ، و : " ويملك " .
[5] ليس " يجده مما " في ( ج ، و ) .
[6] في ألف ، ج ، د : " الإدواة " .
[7] في ألف ، ج ، د : " الإدواة " .

647

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست