نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 647
فيما مضى من هذا الكتاب - [1] وتملك [2] الباقي ، وانتفع به . وإن ابتاع شاة ، أو بعيرا ، أو بقرة ، فذبح شيئا من ذلك ، فوجد في جوفه شيئا له قيمة ، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه ، فإن عرفه أعطاه إياه ، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس ، وكان أحق بالباقي . فإن ابتاع سمكة ، فوجد في جوفها درة ، أو سبيكة ، أو ما أشبه ذلك ، أخرج منها [3] الخمس ، وتملك [4] الباقي . ومن وجد في مفازة طعاما قومه على نفسه ، وأكله . فإن جاء صاحبه رد عليه قيمته . وإن وجد فيها شاة فليأخذها ، وهو ضامن لقيمتها . ويترك البعير إذا وجده في الفلاة ، فإنه يصبر على المشي والجوع والعطش ، وربما كان صاحبه في طلبه ، فيجده إذا ترك ، ولم يذهب به . ولا بأس أن ينتفع الإنسان بما يجده مما [5] لا تبلغ قيمته درهما واحدا ، ولا يعرفه . ويكره أخذ السوط ، والإداوة [6] ، والحذاء . وينبغي لمن وجد شيئا من هذه الثلاثة الأشياء أن يتركه ، ليرجع صاحبه إليه ، فيأخذه ، فربما طلبه صاحبه ، وقد أخذه غيره ، فيؤديه فقده إلى العطب والهلاك بذلك ، لأن الإداوة [7] تحفظ ما يقوم به الرمق من الماء ، والحذاء يحفظ رجل الماشي من
[1] كتاب الزكاة . . . الباب 35 ، ص 276 . [2] في ج ، ه ، و : " ويملك " . [3] في ألف ، ج ، و : " منه " . [4] في ج ، و : " ويملك " . [5] ليس " يجده مما " في ( ج ، و ) . [6] في ألف ، ج ، د : " الإدواة " . [7] في ألف ، ج ، د : " الإدواة " .
647
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 647