نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 634
له والخسران عليه فيه ، ولم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال . وإذا باع المضارب المتاع بنسية فهو ضامن لثمنه [1] ، إلا أن يكوم صاحب المال قد أذن له في ذلك . وليس للمضارب أن يسافر بالمتاع ، إلا بإذن صاحب المال . ولكل واحد [2] من الشريكين أن يبتاع على انفراده من المتاع ما يراه [3] ، ويبايعه من يراه ، إلا أن يشترطا [4] الاتفاق فيما يعملانه ، فيكون لهما شرطهما إذ ذاك .
[1] في ألف : " لقيمته " . [2] ليس " واحد " في ( ه ) . [3] في ب : " على ما يراه " . [4] في ج ، ز : " أن يشترط " .
634
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 634