responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 633


ما شرطه [1] له ، في الربح ، وإن شاء منعه منه ، وكان له عليه أجرة مثله في تجارته .
وكذلك إن أعطى إنسان غيره ثوبا ، ليبيعه له ، وشرط له فيه نصف الربح أو ثلثه ، فهو بالخيار : إن شاء أمضى شرطه ، وإن شاء رجع فيه ، وكان عليه لبيع الثوب أجرة مثله في البيع دون ما سواه .
وليس على المضارب ضمان ، إلا أن يتعدى في المال ، أو يخالف شرط صاحبه في البيع والابتياع .
وللمضارب أجر [2] مثله ، والربح كله لصاحب المال .
والمضارب والشريك مؤتمنان . فإن اختلف صاحب المال والمضارب أو الشريكان في شئ ، ولم يكن لواحد منهما بينة ، كان اليمين على المنكر دون المدعي ، لما لا بينة عليه .
والشركة بالتأجيل باطلة .
ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء .
وإذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة على كل حال .
وإذا أراد الشريك مفارقة شريكه ، وقد حصل بالمال بينهما متاع ، كان له بقسط ماله من المتاع ، ولم يكن له ما نقد فيه من المال .
وكذلك إذا بدا لصاحب المال في المضاربة ، وقد ابتاع المضارب له به متاعا ، كان له المتاع دون المال .
وإذا ابتاع المضارب متاعا لصاحب المال ، وأراد نقد الثمن ، فوجد المال قد هلك ، فنقد من عنده في المتاع ، كان المتاع له دون صاحب المال ، وكان الربح



[1] في ز : " ما اشترطه . . . " .
[2] في ألف ، ج ، و : " أجرة . . . " .

633

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست