نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 627
أربابها بأعيانهم ، كان عليه رد كل مال إلى صاحبه [1] ، ولم يجز له ردها إلى الظالم ، إلا أن يخاف على نفسه من ذلك . وإن لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس إلى فقراء آل محمد عليهم السلام ، وأيتامهم ، وأبناء سبيلهم ، وصرف منها [2] الباقي إلى فقراء المؤمنين . فإن خاف من ذلك على نفسه لم يكن عليه حرج في ردها على الظالم . وإن لم يخف كان مأثوما بردها عليه . وإن مات الظالم والوديعة عند المؤتمن صرفها فيما ذكرناه ، ولم يعط ورثته [3] منها شيئا . فإن استحلفوه عليها حلف لهم وهو مأجور غير مأزور . فإن كانت الوديعة مختلطة بحلال وحرام ، أو لم يكن يعرف المودع حالها ، فليس له التصرف فيها بما ذكرناه ، وعليه ردها إلى الذي استودعه إياها . وإذا مات صاحب الوديعة لم يجز [4] للمودع تسليمها إلى أحد من ورثته حتى يحيط علما بهم وباستحقاقهم منها . فإذا عرفهم أعطى كل ذي حق حقه منها . فإن رضيت الجماعة بواحد منهم يتسلمها [5] كان عليه دفعها إليه برضاء جماعتهم به في ذلك .
[1] في ألف ، ج : " صاحبها " . [2] ليس " منها " في ( ب ) . [3] في ب ، ه : " ورثة " . [4] في ه : " لم يكن " . [5] في ج ، ز : " بتسليمها " .
627
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 627