responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 627


أربابها بأعيانهم ، كان عليه رد كل مال إلى صاحبه [1] ، ولم يجز له ردها إلى الظالم ، إلا أن يخاف على نفسه من ذلك .
وإن لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس إلى فقراء آل محمد عليهم السلام ، وأيتامهم ، وأبناء سبيلهم ، وصرف منها [2] الباقي إلى فقراء المؤمنين . فإن خاف من ذلك على نفسه لم يكن عليه حرج في ردها على الظالم . وإن لم يخف كان مأثوما بردها عليه .
وإن مات الظالم والوديعة عند المؤتمن صرفها فيما ذكرناه ، ولم يعط ورثته [3] منها شيئا . فإن استحلفوه عليها حلف لهم وهو مأجور غير مأزور .
فإن كانت الوديعة مختلطة بحلال وحرام ، أو لم يكن يعرف المودع حالها ، فليس له التصرف فيها بما ذكرناه ، وعليه ردها إلى الذي استودعه إياها .
وإذا مات صاحب الوديعة لم يجز [4] للمودع تسليمها إلى أحد من ورثته حتى يحيط علما بهم وباستحقاقهم منها . فإذا عرفهم أعطى كل ذي حق حقه منها . فإن رضيت الجماعة بواحد منهم يتسلمها [5] كان عليه دفعها إليه برضاء جماعتهم به في ذلك .



[1] في ألف ، ج : " صاحبها " .
[2] ليس " منها " في ( ب ) .
[3] في ب ، ه‌ : " ورثة " .
[4] في ه‌ : " لم يكن " .
[5] في ج ، ز : " بتسليمها " .

627

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست