responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 626


باب الوديعة ومن استودع غيره شيئا ، فهلك في يد المودع من غير تفريط منه فيه أو تعد ، لم يكن عليه ضمان في ذلك ، فإن فرط في حفظه ، أو تعدى فيه ، كان ضامنا له .
وإذا أحرز المودع الوديعة بحيث يحرز ماله ، ثم خاف على ماله ، فنقله إلى حرز آخر ، كان عليه نقل الوديعة مع ماله إلى حيث يحرزه فيه . فإن لم يفعل ذلك كان ضامنا لها .
وإذا اختلف المودع والمودع [1] في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها مع يمينه بالله عز وجل .
وإذا أودع الإنسان غيره مالا ، فحركه المودع ، واتجر به [2] ، فهو ضامن له .
فإن أفاد المال ربحا كان لصاحبه دون المودع . وإن خسر كان عليه جبرانه وتمامه .
والوديعة أمانة للبر والفاجر ، لا تحل خيانة [3] أحد فيها .
فإن كانت [4] الوديعة من أموال المسلمين وغصوبهم [5] ، وعرف المودع



[1] في د ، ز : " والمودوع " .
[2] في ب : " فيه " بدل " به " .
[3] في ب : " لا يحل له خيانة . . . " وفي ج : " ولا يحل خيانة . . . " وفي و : " لا يحل خيانة . . . " .
[4] في ه‌ : " وإن كان الوديعة " .
[5] في ه‌ : " وخصومهم " .

626

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست