responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 624


وإذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند حلول الأجل كان له بيعه ، وقبض حقه منه ، ورد ما يبقى على صاحبه إن بقي منه . وإن نقص ثمنه عما [1] له عليه رجع بما يبقى من دينه عليه .
وإذا مات الراهن ، وعليه دين لجماعة ، لم يكن لهم في الرهن شئ حتى يستوفي المرتهن ماله منه ، ويكون ما بقي بعد ذلك بين أصحاب الدين . فإن لم يف ثمن الرهن بما للمرتهن حاص الغرماء فيما خلفه الميت من سوى الرهن إن خلف شيئا غيره .
وإذا أذن الراهن للمرتهن في البيع فباع لم يكن له قبض شئ من الثمن ، إلا أن يكون أجل الرهن قد حل ، فله قبض ماله من ذلك دون ما سواه .
وإذا كان الرهن أرضا مز روعة فالزرع خارج من الرهن ، وكذلك إن كان فيها شجر مثمر فالثمرة خارجة من الرهن . فإن أثمرت الشجرة بعد الرهن كانت الثمرة رهنا مع الأرض ، ولم يكن للراهن والمرتهن التصرف في الثمرة إلا على اتفاق .
ولا بأس بتعديل الرهن عند ثقة يرضى به الراهن والمرتهن ، وقبض الثقة له قبض المرتهن .
ومن باع شيئا ، وقبض ثمنه ، واشترط على المبتاع أن يقايله البيع بعد شهر أو سنة إذا حضر [2] المال ، كان الشرط باطلا ، والمبتاع بالخيار : إن شاء أقاله ، وإن شاء لم يقله . وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده . فإن تقدم أحدهما صاحبه كان الحكم له دون المتأخر .



[1] في ز : " عما هو له . . . " .
[2] في ز : " أحضر " .

624

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست