نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 623
نقص عن قدر الدين كان عليه الخروج إليه بتمامه . وإن استوى ثمن الرهن والدين لم يكن لأحدهما شئ بعد إمضاء الراهن البيع . وإذا هلك الرهن من حرز المرتهن فهو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن على صاحبه بما ارتهنه عليه . فإن هلك من تفريط المرتهن فيه كان ضامنا له ، وقاصص الراهن بقيمته . فإن فضلت على [1] الدين رد الفضل على صاحبه . وإن نقصت طالبه بالتمام دون الأصل . وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن ، ولم تكن [2] لأحدهما بينة ، كان القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله عز وجل . وقيمة الرهن في يوم هلك دون يوم قبضه . وإن نقص الرهن فهو على صاحبه ، وإن زاد فهو له ، إلا أن يكون نقصانه بتفريط وقع من المرتهن فيه [3] فالحكم عليه حسب ما ذكرناه . ومن رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن . فإن حمل الحيوان ، في الارتهان [4] كان ولده رهنا مع أمهاته . ورهن المشاع جائز ، كما أن بيعه جائز . ومن رهن شيئا يستحق بعضه عليه كان ما يستحق منه [5] رهنا على جميع الدين . وتفسير ذلك : أن يرهن دارا يملك نصفها [6] على دين مبلغه ألف درهم ، فيظهر [7] أنه رهن ما لا يملك ، وهو النصف ، فذلك غير مبطل للرهن جملة ، لكنه يبطل رهن ما لا يملكه ، ويبقى ما ملكه رهنا على الألف [8] درهم .
[1] في ألف ، ز : " عن " بدل " على " . [2] في ج ، ه ، و : " ولم يكن " . [3] ليس " فيه " في ( ب ) . [4] في ز : " في مدة الارتهان " . [5] في ز : " ما يستحق بعضه منه " . [6] في ألف : " بعضها " وفي ه : " يملكها نصفها " . [7] في ه : " فظهر " [8] في ألف ، ج : " ألف " .
623
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 623