responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 623


نقص عن قدر الدين كان عليه الخروج إليه بتمامه . وإن استوى ثمن الرهن والدين لم يكن لأحدهما شئ بعد إمضاء الراهن البيع .
وإذا هلك الرهن من حرز المرتهن فهو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن على صاحبه بما ارتهنه عليه . فإن هلك من تفريط المرتهن فيه كان ضامنا له ، وقاصص الراهن بقيمته . فإن فضلت على [1] الدين رد الفضل على صاحبه .
وإن نقصت طالبه بالتمام دون الأصل .
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن ، ولم تكن [2] لأحدهما بينة ، كان القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله عز وجل .
وقيمة الرهن في يوم هلك دون يوم قبضه .
وإن نقص الرهن فهو على صاحبه ، وإن زاد فهو له ، إلا أن يكون نقصانه بتفريط وقع من المرتهن فيه [3] فالحكم عليه حسب ما ذكرناه .
ومن رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن . فإن حمل الحيوان ، في الارتهان [4] كان ولده رهنا مع أمهاته .
ورهن المشاع جائز ، كما أن بيعه جائز .
ومن رهن شيئا يستحق بعضه عليه كان ما يستحق منه [5] رهنا على جميع الدين .
وتفسير ذلك : أن يرهن دارا يملك نصفها [6] على دين مبلغه ألف درهم ، فيظهر [7] أنه رهن ما لا يملك ، وهو النصف ، فذلك غير مبطل للرهن جملة ، لكنه يبطل رهن ما لا يملكه ، ويبقى ما ملكه رهنا على الألف [8] درهم .



[1] في ألف ، ز : " عن " بدل " على " .
[2] في ج ، ه‌ ، و : " ولم يكن " .
[3] ليس " فيه " في ( ب ) .
[4] في ز : " في مدة الارتهان " .
[5] في ز : " ما يستحق بعضه منه " .
[6] في ألف : " بعضها " وفي ه‌ : " يملكها نصفها " .
[7] في ه‌ : " فظهر "
[8] في ألف ، ج : " ألف " .

623

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست