responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 620


وكذلك الدور إذا افترقت ، وكان الطريق إليها واحدا ، وكانت الشفعة فيها بالطريق ما لم يكثر الشركاء ، ويزيدوا على اثنين حسب ما ذكرناه .
والشفعة للشريك على المبتاع دون البايع ، ويكتب عليه الدرك ، ويكون للمبتاع الدرك على البايع .
وإذا باع إنسان شقصا إلى أجل كان الشفيع [1] أحق به إلى الأجل إن كان مليا ، وإن كان الشفيع غير ملي بالثمن فلا شفعة له ، إلا أن يقيم للمبتاع ثقة يضمن له المال في الأجل . وإن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في قبضه وتأخيره على الضمان له إلى الأجل .



[1] في و : " فالشفيع " بدل " كان الشفيع " .

620

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست