نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 620
وكذلك الدور إذا افترقت ، وكان الطريق إليها واحدا ، وكانت الشفعة فيها بالطريق ما لم يكثر الشركاء ، ويزيدوا على اثنين حسب ما ذكرناه . والشفعة للشريك على المبتاع دون البايع ، ويكتب عليه الدرك ، ويكون للمبتاع الدرك على البايع . وإذا باع إنسان شقصا إلى أجل كان الشفيع [1] أحق به إلى الأجل إن كان مليا ، وإن كان الشفيع غير ملي بالثمن فلا شفعة له ، إلا أن يقيم للمبتاع ثقة يضمن له المال في الأجل . وإن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في قبضه وتأخيره على الضمان له إلى الأجل .