responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 619


أخره ودافع به فلا شفعة له .
وإذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه فيها .
ولا شفعة في الهبة والصدقة . ولو قال إنسان لشريك له في ملك : " ثمن هذا الشقص كذا ، فإن اخترته فخذه به " فامتنع عليه منه [1] ، وابتاعه أجنبي بذلك ، فقبض منه البايع بعض الثمن ، ووهب له البعض الآخر ، لم يكن للشريك المطالبة فيه .
ولو عقد البيع على الأجنبي بدون ما عرضه على الشريك لكان للشريك الشفعة على المبتاع ، وقبضه منه بمثل ما نقده [2] فيه .
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في الثمن فالقول قول المبتاع مع يمينه .
وإذا وهب صاحب الشقص بعضه لأجنبي [3] ، ثم باعه بعد والهبة باقية ، بطلت فيه الشفعة .
ومن مهر امرأة شقصا من ملك له لم يكن للشريك فيه شفعة على المرأة ولا على غيرها ، لأن المهر ليس بثمن لمبيع ، ولا عقدته عقدة ابتياع [4] .
وإذا باع الإنسان شقصا بعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة العبد و [5] الأمة .
وكذلك الحكم في جميع العروض والضياع إذا كانت متفرقة [6] بالحدود وشربها واحد وجبت الشفعة به .



[1] ليس " منه " في ( د ) .
[2] في ج ، و : " نقد " .
[3] في ب : " الأجنبي " .
[4] في ألف : " الابتياع " .
[5] في ب ، ه‌ ، و : " أو " .
[6] في ب : " مفترقة " .

619

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست