نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 619
أخره ودافع به فلا شفعة له . وإذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه فيها . ولا شفعة في الهبة والصدقة . ولو قال إنسان لشريك له في ملك : " ثمن هذا الشقص كذا ، فإن اخترته فخذه به " فامتنع عليه منه [1] ، وابتاعه أجنبي بذلك ، فقبض منه البايع بعض الثمن ، ووهب له البعض الآخر ، لم يكن للشريك المطالبة فيه . ولو عقد البيع على الأجنبي بدون ما عرضه على الشريك لكان للشريك الشفعة على المبتاع ، وقبضه منه بمثل ما نقده [2] فيه . وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في الثمن فالقول قول المبتاع مع يمينه . وإذا وهب صاحب الشقص بعضه لأجنبي [3] ، ثم باعه بعد والهبة باقية ، بطلت فيه الشفعة . ومن مهر امرأة شقصا من ملك له لم يكن للشريك فيه شفعة على المرأة ولا على غيرها ، لأن المهر ليس بثمن لمبيع ، ولا عقدته عقدة ابتياع [4] . وإذا باع الإنسان شقصا بعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة العبد و [5] الأمة . وكذلك الحكم في جميع العروض والضياع إذا كانت متفرقة [6] بالحدود وشربها واحد وجبت الشفعة به .
[1] ليس " منه " في ( د ) . [2] في ج ، و : " نقد " . [3] في ب : " الأجنبي " . [4] في ألف : " الابتياع " . [5] في ب ، ه ، و : " أو " . [6] في ب : " مفترقة " .
619
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 619