responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 615


وإذا رفع [1] الإنسان إلى السمسار سلعة ، وأمره ببيعها ، ولم يذكر له في ثمنها نقدا ولا نسية ، فباعها نسية ، كان رب السلعة بالخيار : إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أمضاه . وكذلك إن قال له : " بعها نقدا " ، فباعها نسية ، فهو بالخيار في الفسخ والإمضاء . فإن قال له : " بعها نسية بدرهم " - سماه - فباعها نقدا بدون ذلك ، كان مخيرا بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضيه ، ويطالب الواسطة بتمام المال . وإن باعها نقدا بأكثر مما سمى له كان ذلك لرب السلعة ، إلا أن يفسخ البيع لخلاف [2] شرطه فيه .
ولو قال إنسان لغيره : " بع لي هذا المتاع " ، ولم يسم له ثمنا ، فباعه بفضل من قيمته ، كان البيع ماضيا ، والثمن على تمامه لصاحب المتاع . فإن باعه بأقل من قيمته كان ضامنا لتمام القيمة حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال .
وإذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع فقال الواسطة : قلت لي : " بعه بكذا " ، أو قال صاحب المتاع : بل قلت لك : " بعه بكذا " ، وذكر أكثر من ذلك ، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه ، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله عز وجل ، وله أن يأخذ المتاع إن وجده بعينه . فإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلكه ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع .
وكذلك الحكم إذا اختلفا في النقد سواء .
وليس على الواسطة ضمان ما يهلك من حرزه ، ويضمن ما فرط فيه وتعدى .
ولا يضمن ما غلبه ظالم عليه .
والدرك في جودة المال وصحة المبيع على البايع والمبتاع دون الواسطة ، في الابتياع .



[1] في ألف ، ج ، و : " دفع " .
[2] في ب ، ه‌ : " بخلاف " .

615

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست