responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 611


بحال ، وقد سئل الباقر عليه السلام عن القرض يجر النفع ، فقال [1] عليه السلام : خير القرض ما جر نفعا [2] .
ولا يجوز اقتراض [3] درهم بأكثر منه ، ولا دينار بزيادة عليه ، لأن ذلك هو الربا المنهي عنه في القرآن [4] . فإن اقترض إنسان من غيره درهما بغير شرط ، وأعطاه بدلا منه دينارا حل [5] له ذلك . فإن وقع في ذلك شرط حكم عليه بالفساد .
[ 19 ] باب السلف في صنفين مختلفين ، والصفقة تجمع حلالا وحراما ولا بأس بالسلف في صنفين مختلفين كالحنطة والأرز ، والتمر والزبيب ، و المروي والحرير بعد أن يذكر المبيع والثمن فيه . وقد أبى هذا كثير من العامة بغير حجة تعلقوا في فساده ، فلم يلتفت إلى قولهم فيه .
فأما الصفقة تجمع حلالا وحراما ، فإن البيع ماض في الحلال ، باطل [6] في الحرام ، ولا يبطل بأسره ، ولا يصح جميعه .
[ 20 ] باب بيع ما يستحق على المبتاع وإذا ابتاع إنسان أرضا ، فبنى فيها ، أو غرس ، وأنفق ، فاستحقها عليه



[1] في ج : " قال " .
[2] الوسائل ، ج 13 ، الباب 19 من أبواب الدين والقرض ، ح 5 ، ص 104 بتفاوت عن أبي عبد الله عليه السلام .
[3] في و : " إقراض " .
[4] البقرة - 275 - إلى 278 وآل عمران - 130 .
[5] في د ، ز : " أحل " .
[6] في ه‌ ، و : " وباطل " .

611

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست