نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 609
ولا يجوز بيع أصواف الغنم وهو [1] على ظهرها حتى تعاين [2] . ولا بأس ببيعها بعد فراقها الغنم أرطالا مسماة قبل أن تعاين ، وذلك أن بيعها على ظهور الغنم من غير معاينة لها بيع مجهول [3] ، وبيعها أرطالا مسماة [4] بيع لمعروف . ولا يجوز بيع اللبن من الغنم إلى وقت انقطاعه ، لأن ذلك جزاف ومجهول . ولا بأس ببيعه أرطالا مسماة تكون في ضمان البايع حتى يستوفيها المبتاع . [ 16 ] باب بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة ، إلا أن يكون له بارنامج يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره وجودته ، فإن كان ذلك كذلك وقع البيع عليه ، فمتى [5] خرج المتاع موافقا للصفات كان البيع ماضيا . وإن خرج مخالفا لها كان باطلا . [ 17 ] باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار وما لا يمكن فيه الاختبار وكل شئ من المطعومات والمشمومات يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له . كالأدهان المستخبرة بالشم ، وصنوف الطيب ، والحلواء المذوقة ، فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار له ، فإن ابتيع من غير [6] اختبار كان البيع باطلا ، والمتبايعان فيه بالخيار . وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده واستهلاكه ، كالبيض الذي لا يعرف
[1] في ز : " هي " . [2] في ب ، ج ، و : " يعاين " . [3] في ب ، ز : " لمجهول " . [4] ليس " مسماة " في ( د ، و ، ز ) وفي ج ، و : " بيع معروف " . [5] في ألف ، ج ، ه : " فإن " . [6] في ألف ، ه : " بغير " .
609
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 609