responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 609


ولا يجوز بيع أصواف الغنم وهو [1] على ظهرها حتى تعاين [2] . ولا بأس ببيعها بعد فراقها الغنم أرطالا مسماة قبل أن تعاين ، وذلك أن بيعها على ظهور الغنم من غير معاينة لها بيع مجهول [3] ، وبيعها أرطالا مسماة [4] بيع لمعروف .
ولا يجوز بيع اللبن من الغنم إلى وقت انقطاعه ، لأن ذلك جزاف ومجهول .
ولا بأس ببيعه أرطالا مسماة تكون في ضمان البايع حتى يستوفيها المبتاع .
[ 16 ] باب بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة ، إلا أن يكون له بارنامج يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره وجودته ، فإن كان ذلك كذلك وقع البيع عليه ، فمتى [5] خرج المتاع موافقا للصفات كان البيع ماضيا .
وإن خرج مخالفا لها كان باطلا .
[ 17 ] باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار وما لا يمكن فيه الاختبار وكل شئ من المطعومات والمشمومات يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له . كالأدهان المستخبرة بالشم ، وصنوف الطيب ، والحلواء المذوقة ، فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار له ، فإن ابتيع من غير [6] اختبار كان البيع باطلا ، والمتبايعان فيه بالخيار .
وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده واستهلاكه ، كالبيض الذي لا يعرف



[1] في ز : " هي " .
[2] في ب ، ج ، و : " يعاين " .
[3] في ب ، ز : " لمجهول " .
[4] ليس " مسماة " في ( د ، و ، ز ) وفي ج ، و : " بيع معروف " .
[5] في ألف ، ج ، ه‌ : " فإن " .
[6] في ألف ، ه‌ : " بغير " .

609

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست