responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 608


[ 14 ] باب اشتراط المبتاع على البايع فيما ابتاعه منه ولا بأس أن يشترط المبتاع على البايع شيئا من أفعال الآدميين . ولا يجوز اشتراطه عليه أفعال الله عز وجل التي لا يقدر عليها المخلوقون . فمن ذلك أن يبتاع الإنسان من غيره ثوبا على أن يقصره له ، أو يصبغه [1] ، أو يخيطه ، أو يبتاع منه نعلا على أن يحذوها ، أو يشركها ، أو جلدا على أن يعمله له خفا ، أو حنطة على أن يطحنها له دقيقا . ولا يجوز أن يبتاع منه زرعا على أن يبلغ سنبلا و [2] ، بسرا على أن يصير رطبا ، ورطبا على أن ييبس ويصير تمرا ، وما أشبه ذلك مما ليس هو بمقدور للعباد .
[ 15 ] باب اشتراط البايع على المبتاع فيما باعه إياه ولا بأس أن يشترط البايع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه ، مثل أن يبيعه شاة ، ويشترط عليه جلدها ، أو رأسها بعد الذبح لها ، أو يشترط جز صوفها في الحال أو بعدها .
وبيع البعض من ثوب يتعين بالاسم أو الذرع جائز ، كبيع سدسه وربعه وثلثه ونصفه ، وذراع منه وذراعين وأكثر من ذلك .
ولا بأس ببيع الثوب واستثناء الربع منه والثلث والنصف ، والذراع منه والذراعين وأكثر ، لأنه معلوم غير مجهول ، وهو كبيع الربع والثلث [3] ، والذراع والذراعين من الثوب على ما ذكرناه .



[1] في ز : " ليصبغه " وفي د ، ز : " أو ليخيط به " وفي ج : " أو يخيط به " وفي ه‌ : " أو يخيطه به " .
[2] في ب ، ز : " أو " .
[3] في ألف إضافة " والنصف " .

608

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست