responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 604


ولا نسية ، وكذلك لا يجوز بيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها ، ولا مكوك من الشعير بمكوكين منه .
ولا يجوز أيضا التفاضل بين الحنطة والشعير ، لأن أصلهما واحد . فلو باع إنسان قفيزا من الحنطة بقفيزين من الشعير كان عاصيا لله ، وبيعه باطلا .
ولا بأس ببيع دينار بعشرة دراهم يدا بيد من غير تأخير ، وقفيز من الحنطة بقفيزين من الذرة نقدا ، ومكوك من السمسم بمكوكين من الدخن نقدا .
ولا يجوز شئ من ذلك نسية .
ولا بأس ببيع ما لا يكال ولا يوزن واحد باثنين وأكثر من ذلك نقدا ، أو لا يجوز نسية ، كثوب بثوبين ، وبعير ببعيرين ، وشاة بشاتين ، ودار بدارين ، ونخلة بنخلتين يدا بيد نقدا . وإن باع ذلك نسية كان البيع باطلا .
ولا يجوز بيع درهم بدرهم نسية ، ولا دينار بدينار نسية .
وتباع الأمتعة والعقارات بالذهب والفضة نقدا ونسيه ، ولا يباع بعضها ببعض نسية .
ولا يجوز بيع الغنم باللحم وزنا ولا جزافا ، لأنه مجهول .
ولا بأس ببيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسية . وكذلك الخبز بالدقيق متماثلا نقدا ، ولا يجوز متفاضلا ، ولا نسية .
واللبن بالسمن والزبد مثلا بمثل نقدا جائز ، ولا يجوز النسية فيه ، ولا التفاضل .
وإذا اتفقت اللحمان جاز بيع بعضها ببعض متماثلا في الوزن نقدا ، ولم يجز نسية . وإذا اختلفت ، كلحم الغنم والبقر والإبل والجواميس ، جاز بيع الواحد منه بالاثنين نقدا من غير تأخير ، كما ذكرناه .
وإذا كان الشئ يباع في مصر من الأمصار كيلا أو وزنا ، ويباع في مصر آخر جزافا ، فحكمه حكم المكيل والموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك . وإن

604

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست