نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 604
ولا نسية ، وكذلك لا يجوز بيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها ، ولا مكوك من الشعير بمكوكين منه . ولا يجوز أيضا التفاضل بين الحنطة والشعير ، لأن أصلهما واحد . فلو باع إنسان قفيزا من الحنطة بقفيزين من الشعير كان عاصيا لله ، وبيعه باطلا . ولا بأس ببيع دينار بعشرة دراهم يدا بيد من غير تأخير ، وقفيز من الحنطة بقفيزين من الذرة نقدا ، ومكوك من السمسم بمكوكين من الدخن نقدا . ولا يجوز شئ من ذلك نسية . ولا بأس ببيع ما لا يكال ولا يوزن واحد باثنين وأكثر من ذلك نقدا ، أو لا يجوز نسية ، كثوب بثوبين ، وبعير ببعيرين ، وشاة بشاتين ، ودار بدارين ، ونخلة بنخلتين يدا بيد نقدا . وإن باع ذلك نسية كان البيع باطلا . ولا يجوز بيع درهم بدرهم نسية ، ولا دينار بدينار نسية . وتباع الأمتعة والعقارات بالذهب والفضة نقدا ونسيه ، ولا يباع بعضها ببعض نسية . ولا يجوز بيع الغنم باللحم وزنا ولا جزافا ، لأنه مجهول . ولا بأس ببيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسية . وكذلك الخبز بالدقيق متماثلا نقدا ، ولا يجوز متفاضلا ، ولا نسية . واللبن بالسمن والزبد مثلا بمثل نقدا جائز ، ولا يجوز النسية فيه ، ولا التفاضل . وإذا اتفقت اللحمان جاز بيع بعضها ببعض متماثلا في الوزن نقدا ، ولم يجز نسية . وإذا اختلفت ، كلحم الغنم والبقر والإبل والجواميس ، جاز بيع الواحد منه بالاثنين نقدا من غير تأخير ، كما ذكرناه . وإذا كان الشئ يباع في مصر من الأمصار كيلا أو وزنا ، ويباع في مصر آخر جزافا ، فحكمه حكم المكيل والموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك . وإن
604
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 604