responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 597


العيب : [1] يقوم الشئ صحيحا ، ويقوم معيبا ، ويرجع على البايع بقدر ما بين القيمتين . وليس للبايع على المبتاع في ذلك خيار . فإن اختلف أهل الخبرة بالشئ في قيمته عمل على أوسط القيم فيما ذكروه .
فإن كان المبيع جمله ، وظهر العيب في بعضه ، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه . وإن شاء رد جميع المتاع ، واسترجع الثمن . وليس له رد المعيب دون ما سواه .
فإن لم يعلم المبتاع بالعيب حتى أحدث في المبيع حدثا ، لم يكن له الرد ، وكان له أرش العيب خاصة . وكذلك حكمه إذا أحدث فيه حدثا بعد العلم بالعيب ، ولا يكون إحداثه فيه الحدث بعد المعرفة بالعيب رضا منه به .
فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث إن اختار ذلك . وإن اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث فيه هو حدثا على ما ذكرناه .
ومن ابتاع أمة ، ثم وجد بها عيبا لم يكن عرفه [2] قبل ابتياعها ، فله ردها ، واسترجاع ما نقده من ثمنها [3] ، وأرش العيب دون ردها . لا يجبر على واحد من الأمرين .
فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها ، وكان له أرش العيب خاصة ، إلا أن يكون عيبها من حبل أو مع ظهور حبل فله ردها ، وطأها أو لم يطأها . ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها .
وإذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما لم يكن له الرد ، وكان له أرش العيب . فإن وجد ذلك بعد تدبيرهما .



[1] في ج : " المعيب " .
[2] في د : " يراه " وفي ه‌ : " يعلمه " وفي ز : " رآه " .
[3] في ألف : " ما نقد من ثمنها " وفي ب : " أو أرش . . . "

597

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست