responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 564


علي " [1] كان بالخيار .
وإذا قال : " إن كان كذا فلله على كذا " فقد نذر نذرا وجب [2] عليه الوفاء به إذا كان ما نذره طاعة لله عز وجل ، أو في طاعة ، أو مباح . وإن كان معصية لله [3] ، أو في ضلال ، فلا يجوز له فعله ، كما قدمناه .
ومن نذر لله تعالى عليه شيئا ، ولم يسمه ، ولا عينه باعتقاده ، كان بالخيار : إن شاء صام يوما ، وإن شاء تصدق بشئ [4] ، قل ، أم كثر ، وإن شاء صلى ركعتين ، أو فعل قربة من القربات .
ومن نذر أن يصوم حينا من الدهر ، ولم يسم شيئا معينا ، كان عليه أن يصوم ستة أشهر .
قال الله تعالى : " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " [5] .
وذلك في كل ستة أشهر .
ومن نذر أن يصوم زمانا ، ولم يسم شيئا ، فليصم خمسة أشهر كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام [6] .
ومن نذر أن يعتق كل عبد له ، قديم في ملكه ، ولم يعين شيئا ، أعتق كل عبد قد مضى عليه ستة أشهر في ملكه .
قال الله جل اسمه : " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم " [7] .
وهو ما مضى عليه ستة أشهر .
ومن نذر أن يتصدق [8] من ماله بمال كثير ، ولم يسم شيئا تصدق



[1] ليس " على " في ( د ، ز ) .
[2] في ب : " يجب " .
[3] في ج : " تعالى " .
[4] ليس " بشئ " في ( ب ) .
[5] إبراهيم - 25 .
[6] الوسائل ، ج 7 ، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب ، ص 284 - 285 .
[7] يس - 39 .
[8] في ب ، د ، و : " أن يصدق " وفي ز : " أن تصدق " .

564

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست