نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 564
علي " [1] كان بالخيار . وإذا قال : " إن كان كذا فلله على كذا " فقد نذر نذرا وجب [2] عليه الوفاء به إذا كان ما نذره طاعة لله عز وجل ، أو في طاعة ، أو مباح . وإن كان معصية لله [3] ، أو في ضلال ، فلا يجوز له فعله ، كما قدمناه . ومن نذر لله تعالى عليه شيئا ، ولم يسمه ، ولا عينه باعتقاده ، كان بالخيار : إن شاء صام يوما ، وإن شاء تصدق بشئ [4] ، قل ، أم كثر ، وإن شاء صلى ركعتين ، أو فعل قربة من القربات . ومن نذر أن يصوم حينا من الدهر ، ولم يسم شيئا معينا ، كان عليه أن يصوم ستة أشهر . قال الله تعالى : " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " [5] . وذلك في كل ستة أشهر . ومن نذر أن يصوم زمانا ، ولم يسم شيئا ، فليصم خمسة أشهر كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام [6] . ومن نذر أن يعتق كل عبد له ، قديم في ملكه ، ولم يعين شيئا ، أعتق كل عبد قد مضى عليه ستة أشهر في ملكه . قال الله جل اسمه : " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم " [7] . وهو ما مضى عليه ستة أشهر . ومن نذر أن يتصدق [8] من ماله بمال كثير ، ولم يسم شيئا تصدق
[1] ليس " على " في ( د ، ز ) . [2] في ب : " يجب " . [3] في ج : " تعالى " . [4] ليس " بشئ " في ( ب ) . [5] إبراهيم - 25 . [6] الوسائل ، ج 7 ، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب ، ص 284 - 285 . [7] يس - 39 . [8] في ب ، د ، و : " أن يصدق " وفي ز : " أن تصدق " .
564
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 564