responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 563


التي ذكرناها .
والنذر في المعصية : أن يعتقد فيما يفعله [1] الله تعالى به مما ذكرناه ، أو يفعله بغيره ممن سميناه ، أن يشرب خمرا ، أو [2] يرتكب فجورا ، أو يقتل مؤمنا ، أو يؤذي مسلما ، أو يترك مفروضا ، أو يهجر تطوعا ، فعليه ترك الشر ، وفعل الخير ، والخلاف لما نذره ، والعدول عنه إلى الطاعة دون المعصية ، ولا كفارة عليه حسب ما ذكرناه .
وكذلك من نذر الله تعالى عليه [3] إن تمكن من معصية له فأوقعها أن يصوم شكرا ، أو يتصدق ، أو يحج ، فلا يجوز له الصوم على هذا الوجه [4] ، ولا الصدقة ، ولا الحج ، لأن ذلك شكر على ما خطره [5] الله تعالى ، ولم يبحه .
فإن جعل نذره على ذلك بالصوم والصدقة والحج وما أشبهه على وجه الكفارة لفعله ، وتأكيدا للندم [6] على صنعه ، وجب عليه الوفاء به .
وكذلك إن جعله نذرا على وجه الكفارة ليمينه في غيره وتمام مراده في سواه . فإن جعله شكرا لذلك لم يجز له فعله .
ومتى اعتقد الإنسان أن يفعل شيئا من الخير على نفع يحصل له ، ولم يجعله في اعتقاده لله عليه ويوجبه على نفسه ، كان بالخيار فيه : إن شاء فعله ، وإن شاء تركه . ولا كفارة عليه في تركه .
ولو قال قائل : " إن كان كذا فعلى كذا " ، ولم يقل : " لله عز وجل



[1] في ز : " يفعل " .
[2] في ج ، ه‌ ، ز : " و " .
[3] ليس " عليه " في ( د ، ز ) .
[4] في ه‌ : " على هذه الوسيلة " .
[5] في ألف ، ه‌ : " حضره " .
[6] في ألف : " وتأكيد الندم " وفي ب : " على صنيعه " .

563

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست