نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 545
وعمته منه . لكنه محرم عليه وطئهن كما يحرم عليه وطي الأحرار بالرضا حسب ما بيناه . ولا بأس أن ينكح الإنسان قابلته ما لم تكن ربته في حجرها . فإن كانت قد ربته كره له نكاحها . ومن وطأ جارية رجل حراما ، ثم ملكها بعد ذلك ، لم يحرم عليه وطئها . وليس حكم الإماء في هذا الباب حكم الأحرار . ولا بأس بابتياع ما سباه أهل الضلال إذا كانوا ممن يستحقون السبي . ولا يحرم ذلك وطأ الإماء منهم بملك اليمين . ومناكح الناصبة [1] كلها حرام . ولا يحل لهم نكاح بعقد ولا ملك يمين لأسباب لا يحتمل شرحها هذا الكتاب [2] . وإذا ابتاع الإنسان أمة ومعها ولد لها صغار [3] لا يحل له أن يفرق بينها وبينهم . فإن كانوا كبارا قد استغنوا عن الأمهات جاز له التفرقة بينهم وبينها . وإن رضيت الأم بالتفرقة بينها وبين أولادها الأصاغر لم يحرج [4] المولى بذلك . وإذا زوج الرجل أمته من حر أو عبد حرم عليه وطؤها ، والنظر إلى فرجها ، ولم يجز له تقبيلها بشهوة ، ولا التلذذ منها بشئ حتى يفارقها الزوج ، وتقضي منه العدة .
[1] في ب : " الناصبة لآل محمد العداوة كلها . . . " . [2] في ج ، و : " في هذا الكتاب " . [3] في ج : " أمة وولدها معها صغار " وفي و : " أمة ومعها أولادها صغار " . [4] في ب ، د ، و : " لم يخرج " وفي ج : " لم تخرج " .
545
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 545