responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 545


وعمته منه . لكنه محرم عليه وطئهن كما يحرم عليه وطي الأحرار بالرضا حسب ما بيناه .
ولا بأس أن ينكح الإنسان قابلته ما لم تكن ربته في حجرها . فإن كانت قد ربته كره له نكاحها . ومن وطأ جارية رجل حراما ، ثم ملكها بعد ذلك ، لم يحرم عليه وطئها . وليس حكم الإماء في هذا الباب حكم الأحرار .
ولا بأس بابتياع ما سباه أهل الضلال إذا كانوا ممن يستحقون السبي .
ولا يحرم ذلك وطأ الإماء منهم بملك اليمين .
ومناكح الناصبة [1] كلها حرام . ولا يحل لهم نكاح بعقد ولا ملك يمين لأسباب لا يحتمل شرحها هذا الكتاب [2] .
وإذا ابتاع الإنسان أمة ومعها ولد لها صغار [3] لا يحل له أن يفرق بينها وبينهم . فإن كانوا كبارا قد استغنوا عن الأمهات جاز له التفرقة بينهم وبينها .
وإن رضيت الأم بالتفرقة بينها وبين أولادها الأصاغر لم يحرج [4] المولى بذلك .
وإذا زوج الرجل أمته من حر أو عبد حرم عليه وطؤها ، والنظر إلى فرجها ، ولم يجز له تقبيلها بشهوة ، ولا التلذذ منها بشئ حتى يفارقها الزوج ، وتقضي منه العدة .



[1] في ب : " الناصبة لآل محمد العداوة كلها . . . " .
[2] في ج ، و : " في هذا الكتاب " .
[3] في ج : " أمة وولدها معها صغار " وفي و : " أمة ومعها أولادها صغار " .
[4] في ب ، د ، و : " لم يخرج " وفي ج : " لم تخرج " .

545

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست