responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 517


متواليات ، ثم يرجع إلى العدل بينهما [1] ، فيقيم عند كل واحدة منهما مثل مقامه عند الأخرى .
قال الله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا " [2] .
يريد تعالى بذلك أدنى أن لا تجوروا في الحكم عليهن ، وتتركوا العدل بينهن .
[ وقد قيل : ذلك أدنى أن لا تفتقروا ، والقولان جميعا معروفان في اللغة ، يقال :
عال الرجل إذا جار . وعال إذا افتقر ] [3] .
وإذا كان الله تعالى قد أباح للرجل [4] الحر نكاح أربع حرائر ، يجمع بينهن فيه ، فله أن يقسم على زوجته بحسب ذلك ، فيقيم عندها يوما ، وثلاثة أيام عند أزواجه الأخر ، أو [5] سراريه .
وقال جل اسمه : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " [6] يريد به العدل في المحبة .
" فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " [7] يريد أنه ليس ينبغي لكم أن تميلوا على واحدة منهن ميلا كثيرا ، فيقع بها جفوة منكم وإعراض ، فتذروها كالمعلقة ، لا ذات [8] زوج يعفها عن الحاجة إلى غيره ، ولا مطلقة تتمكن من التصرف في نفسها .
ومن كان له ثلاثة [9] أزواج فليقسم لكل واحدة منهن يوما ، وللثالثة إن شاء يومين ، لأن له أن يقسم أيامه على أربع نسوة . فإن كان له أربع نسوة لم



[1] ليس " بينهما " في ( ز )
[2] النساء - 3 .
[3] ليس ما بين المعقوفتين في ( د ، ه‌ ، ز ) .
[4] في ألف ، ب ، ه‌ ، " الرجل "
[5] في ز : " و " .
[6] النساء - 129 .
[7] النساء - 129 .
[8] في ألف ، ج ، ه‌ ، و : " ولا ذات زوج " وفي ألف ، ، ج : " يغنها عند الحاجة " وفي ألف : يعفها عن الحاجة - خ " .
[9] في ب ، ج ، و : " ثلاث " .

517

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست