نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 517
متواليات ، ثم يرجع إلى العدل بينهما [1] ، فيقيم عند كل واحدة منهما مثل مقامه عند الأخرى . قال الله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا " [2] . يريد تعالى بذلك أدنى أن لا تجوروا في الحكم عليهن ، وتتركوا العدل بينهن . [ وقد قيل : ذلك أدنى أن لا تفتقروا ، والقولان جميعا معروفان في اللغة ، يقال : عال الرجل إذا جار . وعال إذا افتقر ] [3] . وإذا كان الله تعالى قد أباح للرجل [4] الحر نكاح أربع حرائر ، يجمع بينهن فيه ، فله أن يقسم على زوجته بحسب ذلك ، فيقيم عندها يوما ، وثلاثة أيام عند أزواجه الأخر ، أو [5] سراريه . وقال جل اسمه : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " [6] يريد به العدل في المحبة . " فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " [7] يريد أنه ليس ينبغي لكم أن تميلوا على واحدة منهن ميلا كثيرا ، فيقع بها جفوة منكم وإعراض ، فتذروها كالمعلقة ، لا ذات [8] زوج يعفها عن الحاجة إلى غيره ، ولا مطلقة تتمكن من التصرف في نفسها . ومن كان له ثلاثة [9] أزواج فليقسم لكل واحدة منهن يوما ، وللثالثة إن شاء يومين ، لأن له أن يقسم أيامه على أربع نسوة . فإن كان له أربع نسوة لم
[1] ليس " بينهما " في ( ز ) [2] النساء - 3 . [3] ليس ما بين المعقوفتين في ( د ، ه ، ز ) . [4] في ألف ، ب ، ه ، " الرجل " [5] في ز : " و " . [6] النساء - 129 . [7] النساء - 129 . [8] في ألف ، ج ، ه ، و : " ولا ذات زوج " وفي ألف ، ، ج : " يغنها عند الحاجة " وفي ألف : يعفها عن الحاجة - خ " . [9] في ب ، ج ، و : " ثلاث " .
517
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 517