responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 506


ولا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء ، لأن الله تعالى اشترط في إباحة نكاحهن عدم الطول لنكاح الحرائر من النساء على ما بيناه في الذكر ، وتلوناه .
فإذا أراد الإنسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها ، فإن اختار مناكحته عقد له عليها بمهر يدفعه إليه في نكاحها ، قل ذلك أم كثر .
فإن اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها عبدا لسيدها ، وإن لم يشرط عليه [1] ذلك كان الولد حرا ، لا سبيل لأحد عليه [2] .
وإذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره [3] كان الطلاق في يد الزوج [4] ، ولم يكن للسيد قهره على فراقها .
فإن باعها السيد كان المبتاع لها بالخيار : إن شاء أقر الزوج على نكاحه ، وإن شاء فرق بينها وبينه ، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها ، بل يأمرها باعتزاله ، وقضاء العدة منه ، وذلك كاف في فراقها [5] .
وإن أعتقها السيد كانت هي بالخيار : إن شاءت أقامت مع الزوج ، وإن شاءت فارقته ، ولم يكن للزوج سبيل عليها مع اختيارها الفراق .
ولا ترث الأمة الزوج إذا مات . ولا يرثها إذا ماتت .
ومن تزوج أمة ، وهو يجد طولا لنكاح الحرائر ، خالف أمر الله تعالى وشرطه عليه ، إلا أنه لا ينفسخ بذلك نكاحه .
ومن تزوج بأمة [6] ، وعنده حرة ، ولم تعلم بذلك ، فهي بالخيار إذا علمت :



[1] ليس " عليه " في ( ألف ) وليس " عليه ذلك " في ( ج ) .
[2] في ألف ، ج : " لا سبيل عليه لأحد " .
[3] في ب ، ه‌ : " أو لعبد غيره " وفي و : " أو لعبد لغيره " .
[4] في ز : " بيد الزوج " .
[5] في ألف : " في فراقهما " .
[6] في ألف ، ج : " أمة " .

506

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست