نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 500
مجرى بنات الأخ وبنات الأخت من الولادة . وأم المرأة من الرضاعة محرمة كتحريم أمها بالولادة . وما حرمه الله بالنسب والرضاع من الحرائر فقد حرمه من الإماء . والجمع في استباحة الوطئ بين الأم والبنت ، والأختين في الإماء وملك اليمين محرم ، كما هو محرم في الحرائر من الأزواج . وجمع أكثر من أربع حرائر في عقد النكاح محرم . ولا يجمع الحر بين أكثر من أمتين في عقد النكاح [1] . ولا يجوز للعبد أن يجمع في عقد نكاح بين أكثر من حرتين . وله أن يعقد على أربع إماء . ولا يجوز له العقد على أكثر من أربع في الإماء . [ 5 ] باب من يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب ونكاح الكافرة محرم بسب كفرها ، سواء كانت عابدة وثن ، أو مجوسية ، أو يهودية ، أو نصرانية . قال الله عز وجل : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم " [2] . وقال تعالى : [3] " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " [4] . واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الإسلام . ونكاح الناصبة [5] المظاهرة بعداوة آل الرسول عليه وآله السلام [6] محرم ،
[1] ليس " في عقد النكاح " في ( ألف ، ج ) . [2] البقرة - 221 . [3] في ألف ، ج : " وقال الله تعالى " . [4] الممتحنة - 10 . [5] في ألف ، ج ، ه : " الناصبية " وفي ج : " المتظاهرة " . [6] ليس " عليه وآله السلام " في ( ج ، ز ) .
500
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 500