responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 500


مجرى بنات الأخ وبنات الأخت من الولادة .
وأم المرأة من الرضاعة محرمة كتحريم أمها بالولادة .
وما حرمه الله بالنسب والرضاع من الحرائر فقد حرمه من الإماء .
والجمع في استباحة الوطئ بين الأم والبنت ، والأختين في الإماء وملك اليمين محرم ، كما هو محرم في الحرائر من الأزواج .
وجمع أكثر من أربع حرائر في عقد النكاح محرم .
ولا يجمع الحر بين أكثر من أمتين في عقد النكاح [1] .
ولا يجوز للعبد أن يجمع في عقد نكاح بين أكثر من حرتين . وله أن يعقد على أربع إماء . ولا يجوز له العقد على أكثر من أربع في الإماء .
[ 5 ] باب من يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب ونكاح الكافرة محرم بسب كفرها ، سواء كانت عابدة وثن ، أو مجوسية ، أو يهودية ، أو نصرانية .
قال الله عز وجل : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم " [2] .
وقال تعالى : [3] " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " [4] .
واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الإسلام .
ونكاح الناصبة [5] المظاهرة بعداوة آل الرسول عليه وآله السلام [6] محرم ،



[1] ليس " في عقد النكاح " في ( ألف ، ج ) .
[2] البقرة - 221 .
[3] في ألف ، ج : " وقال الله تعالى " .
[4] الممتحنة - 10 .
[5] في ألف ، ج ، ه‌ : " الناصبية " وفي ج : " المتظاهرة " .
[6] ليس " عليه وآله السلام " في ( ج ، ز ) .

500

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست