نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 498
ونكاح المتعة ، وهو : النكاح المؤجل المنعقد بالأجور [1] المذكورة على التعيين لها والاشتراط ونكاح ملك الإيمان ، وهو مختص بالإماء دون الحرائر من النسوان [2] . [ 3 ] باب تفصيل أحكام النكاح ومن عقد نكاح غبطة فليعلن به على ما قدمناه سنة مؤكدة في ذلك ، وللاحتياط [3] ، إذ بالإعلان تثبت الأنساب ، وتلحق الأولاد ، وتجب النفقات ، ويستحق الميراث ، وتدرأ الحدود ، وتزول الشبهات . وهو نكاح مستدام ، لا ينحل [4] عقده إلا بطلاق ، أو لعان ، أو ردة عن الإسلام ، أو موت الإنسان . ويجب على المرأة عند مفارقة زوجها منه العدة على الكمال . ومن أراد أن يعقد نكاح متعة فليستسر به [5] إن شاء ويشترط فيه أجلا محدودا ، وأجرا معينا موصوفا ، ويشترط فيه أيضا عزل الماء إن شاء . وهو نكاح ينحل عقده ببلوغ الأجل فيه من غير طلاق . ولا يجب به ميراث ، ولا نفقات والعدد فيه على النصف من عدد نكاح الميراث . والنسب به ثابت ولحوق الأولاد بالآباء . ونكاح ملك الإيمان باسترقاق الإماء من جهة الابتياع ، أو الهبة ، أو
[1] في ه : " بالآجال المذكورة " وفي هامش ز : " به - خ ل " . [2] في د ، و : " النساء " . [3] في ب ، ج : " الاحتياط " . [4] في ألف ، ج : " لا يحل " . [5] في ألف : " فليستتر به " وفي ج : " إن شاء الله " وليس " إن شاء " في ( د ) .
498
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 498