responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 498


ونكاح المتعة ، وهو : النكاح المؤجل المنعقد بالأجور [1] المذكورة على التعيين لها والاشتراط ونكاح ملك الإيمان ، وهو مختص بالإماء دون الحرائر من النسوان [2] .
[ 3 ] باب تفصيل أحكام النكاح ومن عقد نكاح غبطة فليعلن به على ما قدمناه سنة مؤكدة في ذلك ، وللاحتياط [3] ، إذ بالإعلان تثبت الأنساب ، وتلحق الأولاد ، وتجب النفقات ، ويستحق الميراث ، وتدرأ الحدود ، وتزول الشبهات .
وهو نكاح مستدام ، لا ينحل [4] عقده إلا بطلاق ، أو لعان ، أو ردة عن الإسلام ، أو موت الإنسان .
ويجب على المرأة عند مفارقة زوجها منه العدة على الكمال .
ومن أراد أن يعقد نكاح متعة فليستسر به [5] إن شاء ويشترط فيه أجلا محدودا ، وأجرا معينا موصوفا ، ويشترط فيه أيضا عزل الماء إن شاء .
وهو نكاح ينحل عقده ببلوغ الأجل فيه من غير طلاق .
ولا يجب به ميراث ، ولا نفقات والعدد فيه على النصف من عدد نكاح الميراث .
والنسب به ثابت ولحوق الأولاد بالآباء .
ونكاح ملك الإيمان باسترقاق الإماء من جهة الابتياع ، أو الهبة ، أو



[1] في ه‌ : " بالآجال المذكورة " وفي هامش ز : " به - خ ل " .
[2] في د ، و : " النساء " .
[3] في ب ، ج : " الاحتياط " .
[4] في ألف ، ج : " لا يحل " .
[5] في ألف : " فليستتر به " وفي ج : " إن شاء الله " وليس " إن شاء " في ( د ) .

498

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست