responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 497


وقال عليه السلام [1] : ركعة يصليها متزوج [2] أفضل من سبعين ركعة يصليها عزب [3] .
وقال عليه السلام لأصحابه : شرار موتاكم العزاب [4] .
وقال عليه السلام : ما استفاد المرء المسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه [5] في نفسها وماله إذا غاب عنها [6] .
وقال عليه السلام : يا معشر الشباب [7] من استطاع منكم الباه فليتزوج ، ومن لم يستطعه [8] فليدمن الصوم ، فإن الصوم [9] له وجاء [10] .
فأمر الشباب [11] بالنكاح مع الطول له ، فإن لم يجدوا طولا فليستعفوا عن الفجور بالصيام ، فإنه يضعف الشهوة ويمنع الدواعي إلى النكاح .
[ 2 ] باب ضروب النكاح والنكاح على ثلاثة أضرب : فضرب منه يسمى نكاح الغبطة ، وهو :
النكاح المستدام المنعقد بغير أجل ولا اشتراط . والسنة فيه الإشهاد والإعلان .



[1] في ألف ، ج : " صلى الله عليه وآله " .
[2] في ألف : " المتزوج " .
[3] الوسائل ، ج 14 ، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 ، ص 6 مع تفاوت ما .
[4] الوسائل ، ج 14 ، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 ، ص 7 مع اختلاف .
[5] في و : " وتحفظ " وفي ب : " في ماله ونفسها " .
[6] الوسائل ، ج 14 ، الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح ، ج 10 ، ص 23 مع تفاوت ما .
[7] في ه‌ : " الشبان " في الموضعين .
[8] في د ، ز : " لم يستطع " وفي ج : " فليكثر فليدمن " وفي و : " فليدومن " .
[9] ليس " الصوم " في ( ب ) .
[10] الوسائل ، ج 7 ، الباب 4 من أبواب الصوم المندوب ، ح 4 ، ص 300 مع اختلاف .
[11] في ه‌ : " الشبان " في الموضعين .

497

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست