نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 497
وقال عليه السلام [1] : ركعة يصليها متزوج [2] أفضل من سبعين ركعة يصليها عزب [3] . وقال عليه السلام لأصحابه : شرار موتاكم العزاب [4] . وقال عليه السلام : ما استفاد المرء المسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه [5] في نفسها وماله إذا غاب عنها [6] . وقال عليه السلام : يا معشر الشباب [7] من استطاع منكم الباه فليتزوج ، ومن لم يستطعه [8] فليدمن الصوم ، فإن الصوم [9] له وجاء [10] . فأمر الشباب [11] بالنكاح مع الطول له ، فإن لم يجدوا طولا فليستعفوا عن الفجور بالصيام ، فإنه يضعف الشهوة ويمنع الدواعي إلى النكاح . [ 2 ] باب ضروب النكاح والنكاح على ثلاثة أضرب : فضرب منه يسمى نكاح الغبطة ، وهو : النكاح المستدام المنعقد بغير أجل ولا اشتراط . والسنة فيه الإشهاد والإعلان .
[1] في ألف ، ج : " صلى الله عليه وآله " . [2] في ألف : " المتزوج " . [3] الوسائل ، ج 14 ، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 ، ص 6 مع تفاوت ما . [4] الوسائل ، ج 14 ، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 ، ص 7 مع اختلاف . [5] في و : " وتحفظ " وفي ب : " في ماله ونفسها " . [6] الوسائل ، ج 14 ، الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح ، ج 10 ، ص 23 مع تفاوت ما . [7] في ه : " الشبان " في الموضعين . [8] في د ، ز : " لم يستطع " وفي ج : " فليكثر فليدمن " وفي و : " فليدومن " . [9] ليس " الصوم " في ( ب ) . [10] الوسائل ، ج 7 ، الباب 4 من أبواب الصوم المندوب ، ح 4 ، ص 300 مع اختلاف . [11] في ه : " الشبان " في الموضعين .
497
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 497