responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 438


مقدار ما بين قيمة فدائه [1] صحيحا وما بين ذلك العيب .
ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام . فإن قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة .
ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة . فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام ، أو مد من تمر . ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ، ويفديه ، ولا يأكل الميتة .
ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه ، أو أكل طعاما لا يحل له [2] ، فإنه إن كان تعمد ذلك كان عليه [3] دم شاة ، وإن كان ناسيا [4] أو جاهلا فليس عليه شئ ، وليستغفر [5] الله عز وجل .
والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء . وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء ، والقيمة مضاعفة [6] .
ومن وجب عليه فداء الصيد ، وكان محرما للحج ذبح - ما وجب عليه - أو نحره بمنى . وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة .
وكل شئ أصله في البحر ، ويكون في البر والبحر ، ينبغي للمحرم أن لا يقتله ، فإن قتله فعليه فداؤه .
ولا بأس أن يأكل المحل مما [7] صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه على ما ذكرناه .



[1] في ب : " ما بين قيمته صحيحا وبين . . . " .
[2] في ب : " لا يحل له أكله " وفي ألف : " لا يحل له فإن كان . . . " .
[3] في ج : " فعليه " بدل " كان عليه " .
[4] في ه‌ : " ساهيا " " ناسيا - خ " .
[5] في ج : " بل يستغفر . . . " بدل " ويستغفر " .
[6] ليس " مضاعفة " في ( ج ) .
[7] في ألف : " ما " بدل " مما " .

438

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست