نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 438
مقدار ما بين قيمة فدائه [1] صحيحا وما بين ذلك العيب . ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام . فإن قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة . ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة . فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام ، أو مد من تمر . ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ، ويفديه ، ولا يأكل الميتة . ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه ، أو أكل طعاما لا يحل له [2] ، فإنه إن كان تعمد ذلك كان عليه [3] دم شاة ، وإن كان ناسيا [4] أو جاهلا فليس عليه شئ ، وليستغفر [5] الله عز وجل . والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء . وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء ، والقيمة مضاعفة [6] . ومن وجب عليه فداء الصيد ، وكان محرما للحج ذبح - ما وجب عليه - أو نحره بمنى . وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة . وكل شئ أصله في البحر ، ويكون في البر والبحر ، ينبغي للمحرم أن لا يقتله ، فإن قتله فعليه فداؤه . ولا بأس أن يأكل المحل مما [7] صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه على ما ذكرناه .
[1] في ب : " ما بين قيمته صحيحا وبين . . . " . [2] في ب : " لا يحل له أكله " وفي ألف : " لا يحل له فإن كان . . . " . [3] في ج : " فعليه " بدل " كان عليه " . [4] في ه : " ساهيا " " ناسيا - خ " . [5] في ج : " بل يستغفر . . . " بدل " ويستغفر " . [6] ليس " مضاعفة " في ( ج ) . [7] في ألف : " ما " بدل " مما " .
438
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 438