نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 418
مغفور " [1][2] . [ 16 ] باب الذبح والنحر ثم يشتري هديه الذي فيه متعته إن كان من البدن ، أو من إناث البقر ، فإن لم يجد ففحلا [3] ، ومن المعزى تيسا . ويعظم شعائر الله عز وجل . وأعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثنى - وهو الذي قد تم له خمس سنين ، ودخل في السادسة - ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثنى - وهو الذي قد تمت له سنة ، ودخل في الثانية - ويجزي من الضأن الجذع [4] لسنة ، وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت . وإذا اشترى هديه استقبل به القبلة فذبح [5] ، وقال حين يتوجه به : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما ، بسم الله ، والله أكبر ، اللهم تقبل مني ، إنك أنت السميع العليم " [6] . ثم يمر الشفرة [7] ، ولا ينخع حتى تبرد الذبيحة .
[1] الوسائل ، ج 10 ، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح 1 ، ص 71 بتفاوت . [2] في ب إضافة : " وليرم بالسبع حصاة على ما قدمناه " . [3] في ألف ، ج : " فعجلا " بدل " ففحلا " وفي ب ، ج ، ه : " ومن المعز " بدل " ومن المعزى " . وفي ج : " ثنيا " بدل " تيسا " . [4] في ألف ، ب ، د : " الجدع " . [5] في ألف : " فذبحه " . [6] الوسائل ، ج 10 ، الباب 37 من أبواب الذبح ، ح 1 ، ص 137 بتفاوت . [7] في ه : " بالشفرة " .
418
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 418