نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 417
فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى ، فإذا بلغ طرف وادي محسر فليسع فيه بهرولة حتى يجوزه ، ولا يفض منها قبل طلوع الشمس إلا مضطرا ، لكنه لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها . ولا يفض من عرفات قبل غروبها . ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق فإن أخذه من رحله [1] بمنى أجزأه . فإذا نزل منى فإن قدر ، على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ ، وإن لم يقدر أجزئه عنه غسله - ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر - ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فليقم من قبل وجهها ، ولا يقم من أعلاها ، وليكن بينه وبينها قدر عشر [2] أذرع أو خمس عشرة ذراعا ، ويأخذ لرميه سبع حصيات ، ويقول - والحصى في يده - : " اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن [3] لي [4] ، وارفعهن في عملي " [5] . ثم ليرم حذفا [6] ، يضع الحصاة على باطن إبهامه ، ويدفعها [7] بظاهر سبابته ، ويقول مع كل حصاة : " بسم الله [8] اللهم صلي على محمد وآل [9] محمد ، الله أكبر ، اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله [10] ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وسعيا مشكورا ، وعملا مقبولا ، وذنبا
[1] في ب ، د : " من رجله " . [2] في ألف ، ب ، ج ، د ، ز : " عشرة " . [3] في د : " حصاتي فاحصين " . [4] ليس " لي " في ( ه ) . [5] الوسائل ، ج 10 ، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح 1 ، ص 71 . [6] في ج ، ه ، و : " خذفا " . [7] في د ، و ، ز : " ويدفعه " وفي ه : " ويدفها " وفيه " ويدفعها - خ ل " . [8] ليس " بسم الله " في ( ج ) . [9] في ألف ، و : " وعلى آل . . . " . [10] في ب : " صلواتك عليه " بدل " صلى الله عليه وآله " . وفي ه : " وصلى . . . " .
417
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 417