responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 396


والمجاور بمكة إذا أراد الحج و [1] العمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم منه ، فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم .
[ 7 ] باب صفة الإحرام فإذا بلغ المتوجه إلى الحج ميقات أهله فليتنظف [2] في ذلك المكان ، وإن كان على عورته شعر فليزله ، ولينظف إبطيه أيضا من العشر ، وليقص من شاربه وليقص من أظفاره ، ولا يمس شيئا من شعر رأسه ولا شعر لحيته ، ثم ليغتسل ، ويلبس [3] ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ، ويتوشح بالآخر ، أو [4] يرتدي به .
ولا يحرم في ديباج ، ولا حرير ، ولا خز مغشوش بوبر الأرانب و [5] الثعالب ، ولا يحرم في ثياب سود .
وأفضل الثياب [6] للإحرام البيض من القطن أو الكتان .
وإن كان وقت فريضة ، وكان متسعا قدم نوافل الإحرام ، وهي : ست ركعات . ويجزي منها ركعتان ، ثم صلى الفريضة ، وأحرم في دبرها ، وهو أفضل .
وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات ، فإذا فرغ منها قال :



[1] في د ، و : " أو " بدل " و " .
[2] في ه‌ ، ز : " فلينظف .
[3] في ألف ، ز : " وليلبس " .
[4] في ألف ، ج ، ه‌ : " و " بدل " أو " .
[5] في ب ، ه‌ ، ز : " أو " بدل " و " .
[6] في ب : " ثياب الإحرام " وفي ج : " والأفضل للإحرام " .

396

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست