نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 396
والمجاور بمكة إذا أراد الحج و [1] العمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم منه ، فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم . [ 7 ] باب صفة الإحرام فإذا بلغ المتوجه إلى الحج ميقات أهله فليتنظف [2] في ذلك المكان ، وإن كان على عورته شعر فليزله ، ولينظف إبطيه أيضا من العشر ، وليقص من شاربه وليقص من أظفاره ، ولا يمس شيئا من شعر رأسه ولا شعر لحيته ، ثم ليغتسل ، ويلبس [3] ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ، ويتوشح بالآخر ، أو [4] يرتدي به . ولا يحرم في ديباج ، ولا حرير ، ولا خز مغشوش بوبر الأرانب و [5] الثعالب ، ولا يحرم في ثياب سود . وأفضل الثياب [6] للإحرام البيض من القطن أو الكتان . وإن كان وقت فريضة ، وكان متسعا قدم نوافل الإحرام ، وهي : ست ركعات . ويجزي منها ركعتان ، ثم صلى الفريضة ، وأحرم في دبرها ، وهو أفضل . وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات ، فإذا فرغ منها قال :
[1] في د ، و : " أو " بدل " و " . [2] في ه ، ز : " فلينظف . [3] في ألف ، ز : " وليلبس " . [4] في ألف ، ج ، ه : " و " بدل " أو " . [5] في ب ، ه ، ز : " أو " بدل " و " . [6] في ب : " ثياب الإحرام " وفي ج : " والأفضل للإحرام " .
396
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 396