نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 395
ووقت لأهل العراق بطن العقيق - وأوله المسلخ ، ووسطه [1] غمرة ، وآخره ذات عرق - فكل من حج وخرج [2] من العراق ، وأخذ على الجادة ، وسلك مع أهل العراق هذا الطريق و [3] لم يكن عراقيا فإنه يحرم من أحد هذه الثلاثة مواضع وأوله المسلخ ، والإحرام منه أفضل ، فإن لم يمكنه الإحرام منه أحرم من الميقات الأوسط - وهو غمرة - فإن لم يمكنه أحرم من ذات عرق ، ولا يجوز [4] التقدم بالإحرام على [5] المسلخ ، ولا التأخر عن ذات عرق . ووقت لأهل الشام الجحفة ، وهي ميقاتهم لا يتقدمونها ، ولا يتأخرون عنها . وهي لكل من سلك طريقهم . ووقت لأهل اليمن يلملم ، وهي ميقاتهم وميقات كل من صحبهم من الحاج في طريقهم ، ومر عليه [6] . ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، فهو ميقاتهم وميقات من أخذ على طريقهم إلى الحج فمر عليه . وهذه المواقيت هي لجميع أهل الأمصار على اختلاف بلادهم ، فإنهم لا يصلون إلى مكة إلا من طريق هذه البلاد التي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله المواقيت لأهلها . ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله ، فليحرم [7] منه .
[1] في ألف ، ب : " وأوسطه " . [2] ليس " وخرج " في ( ب ) . [3] في ألف : " ولو لم يكن . . . " . وفي ب : " وإن لم يكن . . . " . [4] في ب ، د ، ز : " ولا يجوز له التقدم . . . " . [5] في ب : " عن " بدل " على " . [6] ليس " ومر عليه " في ( ج ) . [7] في ه ، ز : " فيحرم " .
395
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 395