responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 395


ووقت لأهل العراق بطن العقيق - وأوله المسلخ ، ووسطه [1] غمرة ، وآخره ذات عرق - فكل من حج وخرج [2] من العراق ، وأخذ على الجادة ، وسلك مع أهل العراق هذا الطريق و [3] لم يكن عراقيا فإنه يحرم من أحد هذه الثلاثة مواضع وأوله المسلخ ، والإحرام منه أفضل ، فإن لم يمكنه الإحرام منه أحرم من الميقات الأوسط - وهو غمرة - فإن لم يمكنه أحرم من ذات عرق ، ولا يجوز [4] التقدم بالإحرام على [5] المسلخ ، ولا التأخر عن ذات عرق .
ووقت لأهل الشام الجحفة ، وهي ميقاتهم لا يتقدمونها ، ولا يتأخرون عنها .
وهي لكل من سلك طريقهم .
ووقت لأهل اليمن يلملم ، وهي ميقاتهم وميقات كل من صحبهم من الحاج في طريقهم ، ومر عليه [6] .
ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، فهو ميقاتهم وميقات من أخذ على طريقهم إلى الحج فمر عليه .
وهذه المواقيت هي لجميع أهل الأمصار على اختلاف بلادهم ، فإنهم لا يصلون إلى مكة إلا من طريق هذه البلاد التي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله المواقيت لأهلها .
ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله ، فليحرم [7] منه .



[1] في ألف ، ب : " وأوسطه " .
[2] ليس " وخرج " في ( ب ) .
[3] في ألف : " ولو لم يكن . . . " . وفي ب : " وإن لم يكن . . . " .
[4] في ب ، د ، ز : " ولا يجوز له التقدم . . . " .
[5] في ب : " عن " بدل " على " .
[6] ليس " ومر عليه " في ( ج ) .
[7] في ه‌ ، ز : " فيحرم " .

395

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست