responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 367


عاشوراء ، على وجه الإمساك فيه لمصيبة آل محمد عليهم السلام .
فأما صوم الإذن فهو أنه [1] لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن سيده ، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن مضيفه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من نزل على قوم فلا يصم [2] تطوعا إلا بإذنهم [3] .
وأما صوم التأديب فإن الصبي إذا راهق قبل أن يبلغ الحلم أخذ بالصيام تأديبا . فإذا ألح عليه الجوع والعطش أفطر . ومتى أطاق صيام ثلاثة أيام متتابعات أخذ بصيام الشهر كله .
والعليل [4] إذا أفطر في أول النهار ، وصلح في بقية اليوم ، وأطاق الصيام ، ولم يضر به ، وشق عليه ، صام بقية اليوم تأديبا .
والمسافر إذا قدم بلده أو البلد الذي ينوي فيه المقام الذي يجب عليه معه التمام ، وقد كان أكل ، وشرب ، أمسك تأديبا إلى آخر النهار .
والحائض إذا طهرت في بعض النهار ، وقد كانت أكلت ، أو شربت في صدر النهار ، أمسكت تأديبا [5] ، وعليها القضاء .
وأما صوم السفر فإنه لا يجوز إذا كان المسافر في طاعة الله عز وجل أو المباح على ما قدمناه .
والمرض فلا يصم فيه أحد إذا كان الصوم يضر به ويزيد [6] في المرض الذي هو به .



[1] في ب : " فهو أن لا تصوم " .
[2] في ب : " فلا يصر من " وفي ه‌ : " ولا يصوم " .
[3] الوسائل ، ج 7 ، الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، ح 1 ، ص 395 ، وهذا جزء للحديث الطويل المروي عن علي بن الحسين عليهما السلام .
[4] في ب : " المريض " .
[5] في ز : " تأديبا إلى آخر النهار " .
[6] في ج : " أو يزيد " .

367

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست