responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 366


وآله [1] . قال الله تعالى : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " [2] [ فالوجه في وجوب صيام الاعتكاف من جهة النبي صلى الله عليه وآله أنه لما اعتكف كان صائما ، ولم ير عليه السلام معتكفا بغير صيام ، وكان صيام الاعتكاف ما أتانا به ] [3] وصيام النذر واجب ، قال الله تعالى : " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم " [4] ، وقال : " إن العهد كان مسؤولا " [5] .
وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق ، وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان - فإن صامه الإنسان على أنه من شعبان أحسن وأصاب . وقد تقدم [6] القول فيه بما يغني عن إعادته ها هنا - وصوم الصمت حرام ، وصوم الوصال حرام - وهو أن يجعل الإنسان عشاه سحوره - وصوم الدهر حرام ، وصوم نذر المعصية حرام .
وأما الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم الاثنين والخميس والجمعة وصوم ثلاثة أيام البيض [7] ، وهي يوم ثلاثة عشر ، وأربعة عشر ، وخمسة عشر - وإنما سميت بالبيض باسم لياليها ، واستحقت لياليها هذا الاسم لأن القمر يطلع فيها من غروب الشمس ولا يغرب [8] حتى تطلع - وستة أيام من شوال بعد الفطر - تسمية العامة تشييع شهر رمضان - ويوم عرفة لمن . لا يضر به الصوم [9] ، ويوم



[1] راجع الوسائل ، ج 7 ، الباب 2 من كتاب الاعتكاف ، ص 298 ، ومستدرك الوسائل ، ج 7 ، الباب 2 منه ، ص 561 ، ولم أجد رواية منقولة عن الرسول " ص " في هذا الباب فيهما .
[2] الحشر - 7 .
[3] ما بين المعقوفتين في ( ب ) فقط .
[4] النحل - 91 .
[5] الإسراء - 34 .
[6] الباب 3 " باب فضل صيام يوم الشك . . . " ، ص 298 .
[7] في ب : " أيام البيض من كل شهر وهي . . . " .
[8] في ب : " ولا يغيب حتى تطلع الشمس " .
[9] في ألف : " لا يضر به الصوم عن الدعاء " .

366

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست