responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 346


ثمانية عشر يوما متتابعات ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام . فإن لم يقدر على ذلك فليتصدق [1] بما أطاق ، أو فليصم ما استطاع ، بذلك جاءت الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم [2] .
وعليه أيضا مع الكفارة القضاء على حسب ما قدمناه .
وقد قال الصادق عليه السلام : يقضي ، وأنى له بمثل ما ترك صيامه [3] .
يريد به في الفضل والكمال .
وقال إنه لخليق ، ولا أراه [4] يدركه أبدا [5] .
والكفارة تلزم [6] في تعمد كل ما يفطر الصائم من الطعام .
والمأثم تتعاظم في تعمد ما قدمنا ذكره من الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء . فأما ما سوى هذه مما يفسد الصيام ففيه القضاء والكفارة وإن لم يكن التعاظم فيه مثله فيما عددناه .
وما يشعث [7] الصائم ، ويخل بكماله ، فليس فيه قضاء ولا كفارة ، إلا أن يتطوع فاعله بشئ من الخيرات ، فيجوز بذلك ثواب التطوع ، وليس بواجب عليه على ما شرحناه .
وقد تقدم [8] القول في حكم المصبح جنبا ، لكنه تقدم على الإجمال ، وتفصيله :



[1] في ه‌ : " فليصدق بما صدق أو . . . " .
[2] راجع الوسائل ، ج 7 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك الصائم ، ص 28 .
[3] الوسائل ، ج 7 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك الصائم ، ح 13 ، ص 32 ، والباب 10 منها ، ح 2 ، ص 36 ، والباب 16 منها ، ح 3 - 4 ص 43 بتفاوت في جميعها .
[4] في ألف ، ج ، ه‌ : " أو لا أراه . . . " . وفي ب : " أن لا أراه " بدل " ولا أراه " .
[5] الوسائل ، ج 7 ، الباب 16 من أبواب ما يمسك الصائم ، ح 2 ، ص 43 بتفاوت .
[6] في ه‌ : " إنما تلزمه " وفي ب : " والكفارة إنما لزمته في تعمد ترك كبار حدود الصيام وهي التي قدمنا ذكرها من الأكل . . . " ونسخة ( و ) مشوشة قريبة إلى نسخة ( ب ) .
[7] في ألف ، ج : " تشعب " وفي ألف ، ب ، ه‌ ، ز : " الصيام " .
[8] الباب السابق .

346

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست