responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 345


ومن ازدرد شيئا مما لا يؤكل - كالقطعة ، والحصاة ، والخرزة ، وما أشبه ذلك - متعمدا فقد أفسد [1] صيامه ، وعليه القضاء والكفارة لتعمده إفساد الصيام .
ومن تمضمض ، واستنشق ، يتبرد [2] وبذلك ، ولم يفعله للطهارة ، فدخل حلقه شئ من الماء ، وجب عليه القضاء [3] .
ومن أجنب ليلا في شهر رمضان ، فنام متعمدا حتى أصبح من غير أن يغتسل ، فعليه الكفارة والقضاء ويجب عليه في يومه الإمساك .
ومن كذب على غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أخل ذلك بشرائط فرضه ، ولم يجب عليه القضاء .
وكذلك إذا تكلم بالفاحش من الكلام ، أو قصد إلى استماع ما نهى عن استماعه من الكلام ، أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه ، أو سعى فيما خطر [4] عليه ، أو ارتكب منهيا عنه على وجه ، فجميع ذلك ينقض صومه ، ويخل بشرائط فرضه ، ولا يجب عليه فيه كفارة ولا قضاء ، ويجب عليه فيه الاستغفار .
[ 20 ] باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان والكفارة عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين .
أي هذه الثلاثة فعل أجزأ عنه فيها ، لأن الإنسان مخير بينها .
فمن لم يجد العتق ، ولا الإطعام ، ولم يقدر على صيام الشهرين على التمام ، صام



[1] في ألف : " فسد " وفي ب : " أفسد صومه " .
[2] في ألف : " أو استنشق ليتبرد . . . " .
[3] في ب : " عليه القضاء دون الكفارة " .
[4] في ألف ، ج ، ه‌ : " حظر " ، وفي و ، ز : " قد خطر " .

345

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست