نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 296
الديون ، ومحل الكفارات ، وفعل الواجب والمندوب إليه . روى [1] حماد بن عثمان عن عبيد الله [2] بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن الأهلة ، فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا [3] رأيت فأفطر [4] . [ وروى عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأهلة ، فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ] [5][6] . وروى ابن [7] أبي عمير عن أيوب بن نوح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني [8] . فالهلال علامة الشهر ، وبه وجبت العبادة في الصيام والإفطار والحج وسائر ما يتعلق بالشهور على أهل الشرع ، وربما خفي لعارض أو استتر عن أهل مصر لعلة وظهر لغير أهل ذلك المصر ، ولكن الفرض إنما يتعلق على العباد به ، إذ هو العلم دون غيره بما [9] بما قدمناه من آي القرآن ، وما جاء عن الصادقين عليهم السلام [10] ، فمن ظفر به على حقيقة دلالته فقد أصاب الحق بعينه ، ومن
[1] في ألف ، ب : " وروى " . [2] في ألف ، ج ، ه : " عبد الله " بدل " عبيد الله " وفي ب : " أبي عبيد الله " بدله . [3] في د : " فإذا " . [4] الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1 و 18 ، ص 182 . [5] الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 27 ، ص 187 نقلا عن الكتاب . [6] ما بين المعقوفتين ليس في ( ب ، د ) . [7] في ب : " محمد بن أبي عمير " . [8] الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 ، ص 182 . [9] في ب : " لما " . [10] في و : " عليهما السلام " .
296
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 296