responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 296


الديون ، ومحل الكفارات ، وفعل الواجب والمندوب إليه .
روى [1] حماد بن عثمان عن عبيد الله [2] بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن الأهلة ، فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا [3] رأيت فأفطر [4] .
[ وروى عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الأهلة ، فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ] [5] [6] .
وروى ابن [7] أبي عمير عن أيوب بن نوح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني [8] .
فالهلال علامة الشهر ، وبه وجبت العبادة في الصيام والإفطار والحج وسائر ما يتعلق بالشهور على أهل الشرع ، وربما خفي لعارض أو استتر عن أهل مصر لعلة وظهر لغير أهل ذلك المصر ، ولكن الفرض إنما يتعلق على العباد به ، إذ هو العلم دون غيره بما [9] بما قدمناه من آي القرآن ، وما جاء عن الصادقين عليهم السلام [10] ، فمن ظفر به على حقيقة دلالته فقد أصاب الحق بعينه ، ومن



[1] في ألف ، ب : " وروى " .
[2] في ألف ، ج ، ه‌ : " عبد الله " بدل " عبيد الله " وفي ب : " أبي عبيد الله " بدله .
[3] في د : " فإذا " .
[4] الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1 و 18 ، ص 182 .
[5] الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 27 ، ص 187 نقلا عن الكتاب .
[6] ما بين المعقوفتين ليس في ( ب ، د ) .
[7] في ب : " محمد بن أبي عمير " .
[8] الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 ، ص 182 .
[9] في ب : " لما " .
[10] في و : " عليهما السلام " .

296

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست