responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 285


دخل عليه صالح بن محمد بن سهل - وكان يتولى له الوقف [1] بقم - فقال له :
يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل ، فإني أنفقتها [2] .
فقال له : أنت في حل . فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام :
أحدهم يثب على أموال آل محمد [3] ، وأيتامهم ، ومساكينهم ، وفقرائهم ، وأبناء سبيلهم فيأخذها ، ثم يجئ ، فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ظن [4] أني أقول :
لا أفعل ، والله ليسألنهم الله [5] يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا [6] .
واعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة ، للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم ، ولم يرد في الأموال ، وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس ، والاستبداد به [7] فهو يختص الأموال .
وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة ، وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال : فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام ، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار .
وبعضهم يوجب كنزه ، وتناول [8] ، خبرا ورد : أن الأرض تظهر كنوزها



[1] في ب : " الوقوف " وليس فيه " بقم " .
[2] في و : " أنفقها " .
[3] في ب : " عليهم السلام " وفي ألف ، ج : " وأتباعهم " بدل " وأيتامهم " .
[4] في و : " ألا يظن " بدل " أتراه ظن " .
[5] في ب : " عز وجل " وليس " يوم القيامة " في ( ألف ، ج ) .
[6] الوسائل ، ج 6 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، ح 1 ، ص 375 .
[7] في ألف ، ج : " والاشتداد به " وفي ألف ، ز : " فهو يختص بالأموال " .
[8] في ألف ، ز ، ه‌ : " يتأول " وفي ج : " يتناول " .

285

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست