نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 285
دخل عليه صالح بن محمد بن سهل - وكان يتولى له الوقف [1] بقم - فقال له : يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل ، فإني أنفقتها [2] . فقال له : أنت في حل . فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام : أحدهم يثب على أموال آل محمد [3] ، وأيتامهم ، ومساكينهم ، وفقرائهم ، وأبناء سبيلهم فيأخذها ، ثم يجئ ، فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ظن [4] أني أقول : لا أفعل ، والله ليسألنهم الله [5] يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا [6] . واعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة ، للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم ، ولم يرد في الأموال ، وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس ، والاستبداد به [7] فهو يختص الأموال . وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة ، وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال : فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام ، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار . وبعضهم يوجب كنزه ، وتناول [8] ، خبرا ورد : أن الأرض تظهر كنوزها
[1] في ب : " الوقوف " وليس فيه " بقم " . [2] في و : " أنفقها " . [3] في ب : " عليهم السلام " وفي ألف ، ج : " وأتباعهم " بدل " وأيتامهم " . [4] في و : " ألا يظن " بدل " أتراه ظن " . [5] في ب : " عز وجل " وليس " يوم القيامة " في ( ألف ، ج ) . [6] الوسائل ، ج 6 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، ح 1 ، ص 375 . [7] في ألف ، ج : " والاشتداد به " وفي ألف ، ز : " فهو يختص بالأموال " . [8] في ألف ، ز ، ه : " يتأول " وفي ج : " يتناول " .
285
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 285