responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 270


[ 30 ] باب أصناف أهل الجزية والواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة أصناف : اليهود على اختلافهم ، والنصارى على اختلافهم ، والمجوس على اختلافهم .
وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوى من ذكرناه من الثلاثة الأصناف : فقال مالك بن أنس والأوزاعي : كل دين بعد دين الإسلام سوى اليهودية والنصرانية فهو مجوسية ، وحكم أهله حكم المجوس .
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : الصابئون مجوس . وقال الشافعي وجماعة [1] من أهل العراق : حكمهم حكم المجوس . وقال بعض أهل العراق :
حكمهم حكم النصارى . فأما نحن فلا نتجاوز بإيجاب الجزية إلى [2] غير من عددناه ، لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم ، والتوقيف الوارد عنه في أحكامهم . وقد روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال : المجوس إنما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ، لأنه قد كان لهم فيما مضى كتاب [3] .
فلو خلينا والقياس لكانت المانوية والمزدقية والديصانية عندي بالمجوسية أولى من الصابئين ، لأنهم يذهبون في أصولهم مذاهب [4] تقارب المجوسية ، وتكاد تختلط بها .



[1] في ج : " وقالت الشافعية وجماعته " .
[2] في ج ، ز : " على " بدل " إلى " .
[3] الوسائل ، ج 11 ، الباب 49 من أبواب جهاد العدو ، ص 98 نقلا عن الكتاب .
[4] في ألف : " عندي ملحقة بالمجوسية أولى من الصابئين لأنهم ينتسبون في أصولهم إلى مذاهب . . . " وفي ج : " ينسبون في أصولهم " وفي ه‌ : " إلى مذاهب " .

270

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست