نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 270
[ 30 ] باب أصناف أهل الجزية والواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة أصناف : اليهود على اختلافهم ، والنصارى على اختلافهم ، والمجوس على اختلافهم . وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوى من ذكرناه من الثلاثة الأصناف : فقال مالك بن أنس والأوزاعي : كل دين بعد دين الإسلام سوى اليهودية والنصرانية فهو مجوسية ، وحكم أهله حكم المجوس . وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : الصابئون مجوس . وقال الشافعي وجماعة [1] من أهل العراق : حكمهم حكم المجوس . وقال بعض أهل العراق : حكمهم حكم النصارى . فأما نحن فلا نتجاوز بإيجاب الجزية إلى [2] غير من عددناه ، لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم ، والتوقيف الوارد عنه في أحكامهم . وقد روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال : المجوس إنما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ، لأنه قد كان لهم فيما مضى كتاب [3] . فلو خلينا والقياس لكانت المانوية والمزدقية والديصانية عندي بالمجوسية أولى من الصابئين ، لأنهم يذهبون في أصولهم مذاهب [4] تقارب المجوسية ، وتكاد تختلط بها .
[1] في ج : " وقالت الشافعية وجماعته " . [2] في ج ، ز : " على " بدل " إلى " . [3] الوسائل ، ج 11 ، الباب 49 من أبواب جهاد العدو ، ص 98 نقلا عن الكتاب . [4] في ألف : " عندي ملحقة بالمجوسية أولى من الصابئين لأنهم ينتسبون في أصولهم إلى مذاهب . . . " وفي ج : " ينسبون في أصولهم " وفي ه : " إلى مذاهب " .
270
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 270