نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 216
صلاته قائما ، وذلك حده وعلامته . [ 28 ] باب صلاة العراة وتصلي العراة عند عدم ما يسترها من جلوس ، وتومئ بالركوع إلى الأرض والسجود [1] ، يكون [2] سجودها أخفض من ركوعها . فإن صلت جماعة كان إمامها في وسطها ، غير بارز عنها بالتقدم عليها . وتخافت [3] فيما يجب فيه الإخفات ، وتجهر [4] فيما يجب فيه الإجهار . فإن مات منهم إنسان غسلوه ، ثم حفروا له [5] ، ثم أنزلوه الحفرة ، وغطوا عورته بالتراب ، وصلوا عليه قياما ، إمامهم في وسطهم ، ويضعون أيديهم على عوراتهم ، فإذا فرغوا من الصلاة دفنوه . [ 29 ] باب صلاة الاستخارة روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا ، حتى يبدأ ، فيشاور الله عز وجل ، فقيل له : وما مشاورة [6] الله عز وجل ؟ فقال : يستخير الله تعالى فيه أولا ، ثم يشاور فيه ، فإنه إذا بدأ بالله [7] أجرى الله
[1] في ب : " تومي بالركوع إلى الأرض وتومئ بالسجود " وفي ج : " تومي بالركوع والسجود إلى الأرض " . [2] في ألف ، ب ، ج : " ويكون " . [3] في ألف ، ج ، ه : " يخافت " . [4] في ألف ، ج ، ه : " يجهر " . [5] في ز : " ثم حفروا له حفرة " . [6] في ب : " فقيل له : ما يشاوره الله عز وجل " . [7] في ب : " فإذا بدأ بالله أجرى الله عز وجل له الخير " .
216
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 216