responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 216


صلاته قائما ، وذلك حده وعلامته .
[ 28 ] باب صلاة العراة وتصلي العراة عند عدم ما يسترها من جلوس ، وتومئ بالركوع إلى الأرض والسجود [1] ، يكون [2] سجودها أخفض من ركوعها .
فإن صلت جماعة كان إمامها في وسطها ، غير بارز عنها بالتقدم عليها .
وتخافت [3] فيما يجب فيه الإخفات ، وتجهر [4] فيما يجب فيه الإجهار .
فإن مات منهم إنسان غسلوه ، ثم حفروا له [5] ، ثم أنزلوه الحفرة ، وغطوا عورته بالتراب ، وصلوا عليه قياما ، إمامهم في وسطهم ، ويضعون أيديهم على عوراتهم ، فإذا فرغوا من الصلاة دفنوه .
[ 29 ] باب صلاة الاستخارة روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا ، حتى يبدأ ، فيشاور الله عز وجل ، فقيل له : وما مشاورة [6] الله عز وجل ؟
فقال : يستخير الله تعالى فيه أولا ، ثم يشاور فيه ، فإنه إذا بدأ بالله [7] أجرى الله



[1] في ب : " تومي بالركوع إلى الأرض وتومئ بالسجود " وفي ج : " تومي بالركوع والسجود إلى الأرض " .
[2] في ألف ، ب ، ج : " ويكون " .
[3] في ألف ، ج ، ه‌ : " يخافت " .
[4] في ألف ، ج ، ه‌ : " يجهر " .
[5] في ز : " ثم حفروا له حفرة " .
[6] في ب : " فقيل له : ما يشاوره الله عز وجل " .
[7] في ب : " فإذا بدأ بالله أجرى الله عز وجل له الخير " .

216

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست