نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 163
جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة . فقال جل من قائل : " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون " [1] . وقال الصادق عليه السلام : " من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع الله على قلبه " [2][3] . ففرضها وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة ، ويخطبهم [4] خطبتين ، يسقط بهما وبالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان . وإذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره [5] الله تعالى منهم . وإن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع . وإن حضر إمام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم ، فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام . والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا ، بالغا ، طاهرا في ولادته ، مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة في جلدته [6] ، مسلما ،
[1] الوسائل ، ج 5 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 19 ص 6 نقلا عن الكتاب وفي الباب رواية أخرى بمضمونه . والآية في سورة الجمعة - 9 . [2] في ب : في قلبه . [3] الوسائل ، ج 5 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ص 4 - 6 . [4] في ألف ، ج : " يخطب بهم " . [5] في ج ، ز : " أعذره " . [6] في ألف ، ج : " في خلقته " وفي ب " سويا في خلقه " بدل " في جلدته " وفي ألف زيادة : " صادقا في خطبته " .
163
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 163