responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 163


جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة . فقال جل من قائل : " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون " [1] .
وقال الصادق عليه السلام : " من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع الله على قلبه " [2] [3] .
ففرضها وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة ، ويخطبهم [4] خطبتين ، يسقط بهما وبالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان .
وإذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره [5] الله تعالى منهم .
وإن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع .
وإن حضر إمام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم ، فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام .
والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا ، بالغا ، طاهرا في ولادته ، مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة في جلدته [6] ، مسلما ،



[1] الوسائل ، ج 5 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 19 ص 6 نقلا عن الكتاب وفي الباب رواية أخرى بمضمونه . والآية في سورة الجمعة - 9 .
[2] في ب : في قلبه .
[3] الوسائل ، ج 5 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ص 4 - 6 .
[4] في ألف ، ج : " يخطب بهم " .
[5] في ج ، ز : " أعذره " .
[6] في ألف ، ج : " في خلقته " وفي ب " سويا في خلقه " بدل " في جلدته " وفي ألف زيادة : " صادقا في خطبته " .

163

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست