responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 111


توجه بسبع تكبيرات في الأولة من نوافل الزوال أغناه ذلك عن التوجه فيما بعدها أوائل الركعات ، ولو كبر سبعا متواليات ، ثم توجه بعد السابعة من غير قول لما قدمناه أجزأه ، إلا أن تفصيلها بالمقال والفعال الذي شرحناه أفضل ، وكذلك لو كبر خمسا متواليات ، أو ثلاثا متواليات ، [ كان أفضل من الواحدة ، وسبع أفضل ] [1] .
واقتصاره على تكبيرة الافتتاح مجز له في الفرض والسنة على ما قدمناه .
والسنة في التوجه بسبع تكبيرات مفصلات بما قدمناه من القول والعمل فيها في سبع صلوات : الأولة من كل فريضة ، والأولة من نوافل الزوال على ما شرحناه ، والأولة من نوافل المغرب ، والأولة من الوتيرة ، وهي الركعتان اللتان تصلى من جلوس بعد عشاء الآخرة ، وتحتسب بركعة واحدة في العدد على ما قدمناه ، والأولة من نوافل الليل ، والمفردة بعد الشفع [2] ، وهي الوتر ، والأولة من ركعتي الإحرام للحج والعمرة ، ثم هو فيما بعد هذه الصلوات مستحب ، وليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه .
والمرأة تنضم [3] في صلاتها ، فتجتمع في قيامها بين قدميها ، فإذا أرادت الركوع وضعت يديها على فخذيها ، ولم تطأطأ كثيرا ، فإذا أرادت السجود جلست ، ثم سجدت لاطئة بالأرض ، وإذا أرادت التشهد جلست ، وضمت فخذيها ، وليس حكمها حكم الرجال فيما قدمنا وصفه من هيئاتهم في أحوال الصلاة .
فإذا فرغ المصلي من ثماني ركعات الزوال - على ما بيناه وشرحناه - فليؤذن



[1] جاء بدل ما بين المعقوفتين في ( ب ) هكذا : " كان أفضل من الواحدة وأجزأته الواحدة وسبع أفضل " وفي ( د ) هكذا : " لأجزأه ذلك وتكبيره سبعا أفضل " وفي ( ز ) هكذا : وتكبيره سبعا أفضل " .
[2] في ج : " والتي بعد الشفع " .
[3] في ج : " تضمم " وفي و ، ز : " تتضمم " .

111

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست