responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 814


باب الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات ومن كان عليه حق ، فسأل إنسانا ضمانه [1] عنه لصاحبه ، فضمنه ، وقبل المضمون له ضمانه ، وكان الضامن مليا بما ضمن ، فقد وجب عليه الخروج مما ضمن إلى صاحبه ، وبرئ المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه . وكذلك إن كان الضامن متبرعا بالضمان من غير سؤال المضمون عنه ذلك ، وقبل المضمون له ضمانه ، فقد برئ المضمون عنه ، إلا أن ينكر ذلك ، ويأباه ، فيبطل ضمان المتبرع ، ويكون الحق على أصله ، لم ينتقل عنه بالضمان .
وليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمنه إذا تبرع بالضمان عنه .
وإن سأله المضمون عنه ذلك وضمن له الخروج إليه كان عليه ذلك ، وللضامن استيفاؤه منه .
وإذا ضمن إنسان شيئا ، وهو غير ملي به ، لم يبرأ المضمون عنه ذلك [2] ، إلا أن يكون المضمون له قد قبل ضمانه مع العلم بأنه غير ملي بما ضمن ، فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه .
وإذا كان لإنسان على غيره مال ، فأحاله به على رجل ملي به [3] ، فقبل



[1] في د ، ز : " ضمانا به عنه " .
[2] في ه‌ : " بذلك " .
[3] ليس " به " في ألف . وليس " ملي به " في ( ج ) .

814

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 814
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست