responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 762


وإذا جرح إنسان إنسانا في غير مقتل ، فمرض ، ثم مات من الجراح ، اعتبرت حاله ، فإن كان مرضه بالجراح دون غيرها من الأعراض كان على الجارح القود ، إلا أن يختار ورثة الميت الدية ، ويرضى القاتل بذلك ، فيلزمه [1] دية قتل العمد - على ما قدمناه - وإن كان مرضه بعرض لم تولده الجراح لم يكن على الجارح القود ، وكان عليه القصاص ، أو أرش الجراح إن وقع على ذلك بين الأولياء اصطلاح . ومتى اشتبه الأمر فيما فيه [2] مات المجروح حكم عليه بالقصاص دون القود ، لموضع الاشتباه .
[ 20 ] باب الحوامل والحمول ، وجوارح النساء والرجال ، والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار ، والقصاص بينهم في الجنايات والمرأة إذا قتلت ، وهي حامل متم ، ولم يعلم بحال ولدها : هو ذكر أو [3] أنثى ، فإن على قاتلها ديتها خمسة آلاف درهم ، ودية ولدها بحساب دية الرجال والنساء نصفين : سبعة آلاف وخمسمائة درهم ، نصف دية الرجال ونصف دية النساء ، فذلك اثنا عشر ألف درهم وخمسمائة درهم ، وهي ألف دينار ومأتان وخمسون دينارا .
وإذا ضربت المرأة ، وهي حامل ، فألقت نطفة ، كان على ضاربها دية النطفة ، عشرون دينارا .
فإن ألقت علقة - وهي شبيه المحجمة من الدم - كان عليه أربعون دينارا .
فإن ألقت مضغة - وهي كقطعة لحم فيها كالعروق - كان عليه ستون دينارا .



[1] في د ، ز : " فتلزمه " .
[2] في ب ، ه‌ : " به " بدل " فيه " .
[3] في د ، ز : " أم " .

762

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 762
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست