نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 751
فمات اثنان ، وجرح اثنان - أن على المجروحين دية المقتولين يقاصصان [1] بأرش الجراح منها [2][3] . [ 16 ] باب اشتراك الأحرار والعبيد ، والنساء والرجال والخناثى والصبيان والمجانين في القتل وإذا اشترك الحر والعبد في قتل حر على العمد دون الخطأ كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما جميعا بصاحبهم ، ويؤدوا إلى سيد العبد قيمته ، أو يقتلوا الحر ، ويؤدي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم ، أو يسلم إليهم عبده ، فيكون رقا لهم ، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة ، فذلك [4] لهم ، وليس لسيد العبد على الحر سبيل . فإن رضوا بالدية واصطلحوا عليها كان على الحر النصف منها ، وعلى سيد العبد النصف الآخر ، أو تسليم عبده إليهم يكون رقا لهم . وإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا على العمد فلأولياء الحر قتلهما جميعا إن أحبوا ذلك ، ويردون على سيد العبد فضل قمية عبده إن كانت أكثر من خمسة آلاف درهم وإن كانت خمسة آلاف درهم ، أو [5] أقل من ذلك ، لم يرجعوا عليه بشئ . وإن قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطأ فديته على سيديهما . وإن لم يدياه [6] دفع العبد والمدبر إلى أولياء المقتول ، فاسترقوا العبد ، واستخدموا المدبر حتى
[1] في ه : " يتقاصصان " . [2] ليس " منها " في ( ب ) . [3] الوسائل ، ج 19 ، الباب 1 من أبواب موجبات الضمان ص 173 مع تفاوت . [4] في ألف ، ج : " فذاك " . [5] في ألف ، ب : " و " . [6] في ألف : " لم يؤدياها " وفي ب ، د ، ز : " لم يؤدياه " .
751
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 751