responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 749


فأصابتهم مضرتها [1] ، فلا ضمان عليه .
ومن أحدث في طريق المسلمين شيئا لحق أحدا منهم به ضرر كان ضامنا لجناية ذلك عليه . فإن أحدث فيه ما أباحه الله تعالى إياه ، وجعله وغيره من الناس فيه سواء ، فلا ضمان عليه ، لأنه لم يتعد واجبا بذلك .
[ 14 ] باب قتل السيد عبده ، والوالد ولده وإذا قتل السيد عبده خطأ كان عليه الكفارة - كما تكون عليه إذا قتل الحر - ولا دية عليه له . وإذا قتله عمدا عاقبه السلطان ، وأغرمه ثمنه ، وتصدق به على المساكين . وكان على السيد كفارة صنيعه عتق رقبة مؤمنة . وإن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين ، و [2] إطعام ستين مسكينا ، فهو أفضل ، وأحوط له في كفارة ذنبه إن شاء الله .
والأب إذا قتل ولده خطأ كانت ديته عليه في ماله ، يقاصص منها بحق [3] ميراثه منه ، والباقي لوارثه [4] سوى الإخوة من الأم والأخوال - على ما قدمناه - وعليه الكفارة في قتله - كما وصفناه - وإذا قتله عمدا عاقبه السلطان عقوبة موجعة وألزمه الدية على الكمال لورثته سوى الأب القاتل على ما شرحناه .
وإذا قتل الابن أباه عمدا قتل [5] به ، وهو صاغر .
وتقتل الأم بابنها إذا قتلته عمدا ، ويقتل بها إذا قتلها عمدا . وعلى كل واحد منهما في قتل صاحبه خطأ من الحكم ما قدمنا ذكره ، ووصفناه .



[1] في د ، و ، ز : " معرتها " .
[2] في ه‌ : " أو " .
[3] في ه‌ : " لحق " .
[4] في ب ، ه‌ ، و : " لوراثه " .
[5] في ه‌ : " يقتل " .

749

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست