responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 739


[ 9 ] باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار ، والعبيد والأحرار وإذا قتل الرجل المرأة عمدا ، فاختار أوليائها الدية ، كان على القاتل إن رضي بذلك أن يؤدي إليهم خمسين من الإبل إن كان من أربابها ، أو خمسمأة من الغنم ، أو مأة من البقر ، أو الحلل ، أو خمسمأة دينار ، أو خمسة آلاف درهم [1] جيادا ، لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر ، وإن اختاروا القود كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة المستقاد منه نصف الدية فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود .
وإذا قتلت المرأة الرجل فاختار أولياؤه الدية ، وأجابت المرأة إلى ذلك حقنا لدمها ، كان عليها أن تدفع إليهم ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم من الورق ، أو مأة من الإبل - على ما شرحناه - وإن اختاروا القود كان لهم قتلها ، وليس لهم أكثر من نفسها .
وإذا قتل المسلم الذمي لم يكن لأوليائه القود ، وكان لهم الدية .
ودية الذمي ثمانمأة درهم جيادا ، أو عدلها من العين .
فإن كان المسلم معتادا لقتل أهل الذمة جريئا [2] على ذلك ، والتمس أولياء الذمي قتله ، قتله الإمام ، ورجع عليهم ، فأخذ منهم ما بين دية المسلم والذمي . فإن لم يدفعوا ذلك أو يضمنوه [3] لم يكن لهم القود منه .
وللسلطان أن يعاقب من قتل ذميا عمدا عقوبة تنهكه [4] ، ويأخذ الدية من



[1] في ألف : " درهم فضة جيادا " .
[2] في غير ج : " ضربا " والظاهر أنه مصحف .
[3] في ب ، ه‌ : " يضمنوا " .
[4] ليس " تنهكه " في ( ألف ، ج ) .

739

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست