نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 738
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اتهم بالقتل ، فاعترف به ، وجاء آخر [1] فنفى عنه ما اعترف به [2] من القتل ، وأضافه إلى نفسه ، وأقر به ، فرجع المقر الأول عن إقراره ، بأن يبطل القود فيهما و [3] الدية ، وتكون [4] دية المقتول من بيت مال المسلمين . وقال : إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيى بإقراره نفسا ، و [5] الإشكال واقع ، فالدية على بيت المال . فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام ذلك [6] ، فصوبه ، وأمضى الحكم فيه [7] . [ 8 ] باب القضاء في اختلاف الأولياء وإذا كان للمقتول عمدا وليان ، فاختار أحدهما الدية ، واختار الآخر القود ، كان للذي اختار القود أن يقتل القاتل ، ويسلم إلى الولي الآخر نصف الدية من ماله ، فإن [8] اختار أحدهما القتل ، وعفى الآخر ، كان له أن يقتل ، وعليه أن يؤدي إلى ورثة المقاد منه نصف الدية . فإن لم يؤد ذلك لم يكن له القتل مع عفو صاحبه . وكذلك إن اختار أحدهما الدية ، واختار الآخر العفو ، كان على القاتل أن يؤدي نصف الدية خاصة ، وقد سقط عنه النصف الآخر بعفو الولي الثاني على ما بيناه . وإن كان للميت أولياء ، بعضهم صغار ، وبعضهم كبار ، فعفى الكبار ، كان للصغار إذا بلغوا مطالبتهم بأقساطهم من الدية ، إلا أن يختاروا العفو ، كما اختاره الكبار
[1] في ألف ، ج ، و : " الآخر " . [2] ليس " به " في ( ه ) . [3] في ز : " أو " . [4] في ج ، د ، و : " ويكون " . [5] ليس " و " في ( و ) . [6] ليس " ذلك " في ( و ) . [7] الوسائل ، ج 19 ، الباب 4 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح 2 ، ص 107 نقلا عن الكتاب . [8] في ب : " وإن " .
738
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 738