نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 73
أو ثيابه لم تنجسه [1] بذلك ، ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها ، وكذلك إن وقعوا في طعامه أو شرابه لم يفسدوه ، وكان له استعماله بالأكل والشرب والطهارة مما وقعوا فيه من الماء . والخمر ، ونبيذ التمر ، وكل شراب مسكر نجس ، إذا أصاب ثوب الإنسان شئ منه ، قل ذلك أم كثر ، لم تجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء وكذلك حكم الفقاع . وإن أصاب جسد الإنسان شئ من هذه الأشربة نجسة ، ووجب عليه إزالته ، وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله [2] بالماء . وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق [3] ما فيها منها ، وتغسل سبع مرات بالماء . < فهرس الموضوعات > الباب 13 : تلقين المحتضرين ، وتوجيههم عند الوفاة ، و . . . < / فهرس الموضوعات > [ 13 ] باب تلقين المحتضرين ، وتوجيههم عند الوفاة ، وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل ، وتحنيطهم ، وتكفينهم ، وإسكانهم الأكفات [4] وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن يوجهه إلى القبلة : فيجعل باطن قدميه إليها ، ووجهه تلقائها . ثم يلقنه : شهادة [5] أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولي الله ، القائم بالحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويسمى الأئمة له واحدا واحدا ، ليقر بالإيمان بالله تعالى ورسوله [6] وأئمته عليهم السلام عند وفاته ، ويختم بذلك
[1] في ألف ، ب ، و " لم ينجسه " . [2] في ألف ، و ، ز : " يغسله " . [3] في ز : " يهرق " . [4] في غير ب ، ز : " الأكفان " . [5] في ز ، " اشهد " بدل " شهادة . [6] في د ، ه ، و : " برسوله " وفي ه : " والأئمة " .
73
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 73