responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 73


أو ثيابه لم تنجسه [1] بذلك ، ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها ، وكذلك إن وقعوا في طعامه أو شرابه لم يفسدوه ، وكان له استعماله بالأكل والشرب والطهارة مما وقعوا فيه من الماء .
والخمر ، ونبيذ التمر ، وكل شراب مسكر نجس ، إذا أصاب ثوب الإنسان شئ منه ، قل ذلك أم كثر ، لم تجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء وكذلك حكم الفقاع .
وإن أصاب جسد الإنسان شئ من هذه الأشربة نجسة ، ووجب عليه إزالته ، وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله [2] بالماء .
وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق [3] ما فيها منها ، وتغسل سبع مرات بالماء .
< فهرس الموضوعات > الباب 13 : تلقين المحتضرين ، وتوجيههم عند الوفاة ، و . . .
< / فهرس الموضوعات > [ 13 ] باب تلقين المحتضرين ، وتوجيههم عند الوفاة ، وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل ، وتحنيطهم ، وتكفينهم ، وإسكانهم الأكفات [4] وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن يوجهه إلى القبلة : فيجعل باطن قدميه إليها ، ووجهه تلقائها .
ثم يلقنه : شهادة [5] أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولي الله ، القائم بالحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويسمى الأئمة له واحدا واحدا ، ليقر بالإيمان بالله تعالى ورسوله [6] وأئمته عليهم السلام عند وفاته ، ويختم بذلك



[1] في ألف ، ب ، و " لم ينجسه " .
[2] في ألف ، و ، ز : " يغسله " .
[3] في ز : " يهرق " .
[4] في غير ب ، ز : " الأكفان " .
[5] في ز ، " اشهد " بدل " شهادة .
[6] في د ، ه‌ ، و : " برسوله " وفي ه‌ : " والأئمة " .

73

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست