responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 710


فهذه هي الستة الأبواب المتفرقة على ما تقدمها ، ومنها يتفرع حساب المواريث على أصله الذي بيناه ، فينبغي أن تعرف على حقايقها لتعمد فيه إن شاء الله .
فصل والأصل في حساب هذه الفرائض أن تنظر ، في أقل عدد يحتوي على السهام ، فتستخرج [1] منه حقوق الوارث [2] على الصحة دون الانكسار ، فإن انكسرت السهام على بعضهم نظر في أصل سهام المنكسر عليهم ، فحصلت ، ثم ضربت في أصل الحساب فإنها تخرج على سهام صحاح غير منكسرات إن شاء الله [3] .
[ 27 ] باب تفسير هذه الجملة وشرح المعاني منها والأغراض فإذا أراد الإنسان معرفة ما ذكرناه فلينظر في الباب الأول منه ، وهو النصف المسمى وما يبقى ، وهو سهم الزوج مع عدم الأولاد ، ووجود غيرهم من ذوي الأرحام ، فيجد أصل حسابه من اثنين ، لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان ، فيجعل [4] النصف منه للزوج وهو واحد ، والنصف الآخر لمن كان معه من ذوي الأرحام . فإن كان واحدا فقد سلم [5] السهم من الانكسار .
وإن كانا [6] اثنين يتساويان في التسمية على السواء انكسر عليهما [7] السهم ، فالوجه أن تضرب سهميهما في أصل الفريضة - وهي اثنان - فيصير



[1] في ألف ، و : " فيستخرج "
[2] في ب ، ز : " الوراث " . وفي ج : " الورثة " .
[3] في ب ، ه‌ : " تعالى " .
[4] في ب ، و : " فجعل " .
[5] في ب ، و ، ز : " سلم له السهم " .
[6] في ج ، و ، ز : " كان " .
[7] في ب ، د ، ز : " عليهم " .

710

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست